إستقبلت المحكمة الدستورية، اليوم 03 مارس 2025، وفدا يضم إطارات عليا ومتربصين من كلية الدفاع الوطني بأبوجا -نيجيريا-، وذلك في إطار زيارة دراسية إلى الجزائر، خلال الفترة من 2 إلى 8 مارس 2025.
وقد حظي أعضاء الوفد بمقابلة رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بحضور عدد من أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقى أعضاء الوفد الزائر، شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، ومهامها، ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا، بإعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة، استحدثها المؤسس الدستوري بموجب دستور الفاتح من نوفمبر 2020.
كما خُصَّ الوفد بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة المختلفة (قاعة المداولات، قاعة الجلسات، قاعة المحاضرات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة).