République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رأي رقم 02 / ر.م.د / ت .د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور.

image_print

رأي رقم 02 / ر.م.د / ت .د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار تقدم به عضو مجلس الأمة روماني محمد مندوب أصحاب الإخطار، نيابة عنهم، طبقا لأحكام المادتين 192 (الفقرة (2) و (193) الفقرة (2) من الدستور، بموجب رسالة مؤرخة في 27 جانفي سنة 2025 مسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بنفس التاريخ تحت رقم 02/25، قصد تفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 116 (المطة 5) و 118 و 121 و 122 و 160 و 185 و 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) و 194 و 196 و 197 (الفقرة الأولى) و 198 (الفقرة الأخيرة) منه

 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، لا سيما المواد من 69 إلى 76 منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه

– وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 238 و 239 و 240 و 241 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

 – وبمقتضى النظام الداخلي لمجلس الأمة الصادر بتاريخ 30 ذي القعدة عام 1438 الموافق 22 غشت سنة 2017،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه.

-وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المواد 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 منه.

– وبمقتضى إعلان المحكمة الدستورية رقم 01 / إ.م.د / 22 المؤرخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-513 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة.

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-56 المؤرخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

– وبمقتضى الرأي رقم 03/ ر.م.د /ت.د / 24 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتعلق بتفسير الحكم الوارد في المادة 122 الفقرة الأخيرة) من الدستور.

و بعد الاستماع للأعضاء المقررين

وبعد المداولة.

من حيث الشكل

– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد تفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور بخصوص إشكالية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين عن الولايات العشر (10) الجديدة، والذي تقدم به خمسة وعشرون (25) عضوا بمجلس الأمة بموجب رسالة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدي أمانة ضبط المحكمة الدستورية مرفقة بقائمة تتضمن القاب وأسماء وتوقيعات ونسخ من بطاقة العضو لخمسة وعشرين (25) عضوا، جاء وفقا للمادتين 192 (الفقرة 2) و 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلا.

من حيث الموضوع :

حيث أن المادة 121 من الدستور تنص على ما يأتي : ” ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

يعين رئيس الجمهورية الثلث (3/1) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية”.

وتنص المادة 122 من الدستور على ما ياتي :

“ينتخب المجلس الشعبي الوطني لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات.

تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف (2/1) كل ثلاث (3) سنوات.

لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلا في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المحكمة الدستورية.

لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين”.

– حيث أن الإشكالية الدستورية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة ضمن إخطارهم تتمثل في تطبيق التجديد النصفي في الولايات العشر (10) الجديدة وفقا للمادة 121 من الدستور التي يتم وفقها تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (3) سنوات، مع مراعاة أنه بخصوص الولايات العشر (10) الجديدة يتم انتخاب نائبين عن كل ولاية لأول مرة.

 – حيث يستفاد من رسالة أصحاب الإخطار تأويل ضمني للمادة 121 من الدستور يقضي بأنه إذا تم تطبيق التجديد النصفي بعد ثلاث (3) سنوات فسيتم إقصاء أحد النائبين قبل أن يكمل عهدته الكاملة المحددة بست (6) سنوات، مما يخالف نص المادة 122 من الدستور التي تحدد مدة العهدة بست (6) سنوات.

 -حيث أنه ونظرا لصمت النظام الداخلي لمجلس الأمة المؤرخ في 22 غشت سنة 2017 الذي لا يتضمن أحكاما خاصة بالتجديد النصفي للولايات الجديدة، ولا القانون العضوي رقم 23-06 المؤرخ في 28 شوال عام 1444 الموافق 18 مايو سنة 2023 الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. والذي نظم في أحكامه الانتخابات والتجديد النصفي.

– حيث أن أصحاب الإخطار يعتبرون تطبيق التجديد النصفي في الولايات الجديدة يؤدي إلى إقصاء أحد المنتخبين قبل انتهاء عهدته مما يخل بمبدأ المساواة بين الأعضاء ويؤثر على تمثيل الولايات الجديدة بشكل عادل منا يستلزم حسبهم ضمان أن يكمل كل نائب عهدته الكاملة بست (6) سنوات دون إقصاء وقبل انتهاء المدة وفق ما ينص عليه دستور 2020

– حيث أن دور المحكمة الدستورية في تفسير المقتضيات الغامضة ينحصر في توضيح قصد المؤسس الدستوري، لا سيما عند ظهور إشكالات في تطبيقها، وأن الأمر هنا يتعلق بفراغ لم يتوقعه المشرع منا يتعين استدراكه بالتفسير بمقتضى المادة 192 (الفقرة 2) من الدستور التي تخول المحكمة الدستورية إبداء رأيها التفسيري مع حجية الشيء المفسر به

– حيث أن ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الأمة ينتخبون عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري.

– حيث أن المحكمة الدستورية، ومن منطق منهجيتها في التفسير الذي أرسته في رأيها رقم 01/23 المؤرخ في 20 محرم عام 1445 الموافق 7 غشت سنة 2023، وكذا رأيها رقم 01/24 المؤرخ في 4 رجب عام 1445 الموافق 15 جانفي سنة 2024.

وكذا رأيها رقم 03/24 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024، أكدت أن تفسير حكم وارد في الدستور لا يتم بمعزل عن مقتضيات حددتها أحكام أخرى من الدستور ذات صلة بالحكم موضوع التفسير، باعتبار أن الدستور بما يتمتع به من رفعة وسمو يشكل منظومة واحدة لا تقبل التجزئة، وهو ما يفرض ربط الأحكام الواردة فيه بعضها ببعض بغرض تجلية الغموض وإزالة الإبهام الحاصل حول النص بياناً لمفهومه وتوضيحا لمضمونه وقوفا على مقصده ومراده وضماناً لوحدة تطبيقه.

– حيث أن الغاية من اعتماد نظام الاقتراع غير المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مع التجديد النصفي كل ثلاث (3) سنوات هي تمثيل المجالس المحلية في مجلس الأمة من جهة، وضمان عدم الوقوع في حالة شغور هذه الغرفة، لأنها ضامنة لاستمرارية الدولة، من جهة أخرى.

– حيث أن استحداث عشر (10) ولايات جديدة بعد الانتخابات المحلية التي جرت في سنة 2021، أحدث وضعا جديدا تمثل في وجود هذه الولايات دون مجالس شعبية ولائية التي بقيت تابعة للولاية الأم.

حيث أن التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في سنة 2022 صادف هذا الوضع، وتم خلاله انتخاب عضوين (2) جديدين لمجلس الأمة في كل ولاية جديدة.

– حيث أن الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة تتشكل من أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية التابعة لكل ولاية.

– حيث أن النتائج المترتبة على انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة الذي جرى في سنة 2022، لم تشر أي إشكال، سواء على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، باعتبارها السلطة المشرفة والمنظمة والمعلنة للنتائج المؤقتة لهذه الانتخابات، أو على مستوى المحكمة الدستورية المختصة بالفصل في الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة وإعلان نتائجها النهائية.

-حيث أن المحكمة الدستورية لم تسجل أي طعن بخصوص تشكيل الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة لسنة 2022.

– وبالنتيجة، فإن إجراء انتخابات التجديد النصفي الأعضاء مجلس الأمة المنتخبين على مستوى الولايات الجديدة، لا يثير أي إشكال قانوني، حيث تبقى هيئتها الناخبة مكونة من أعضاء المجالس الشعبية البلدية التابعة لهذه الولايات.

– حيث أن المادة 122 (الفقرة 3) من الدستور تنص بكل وضوح وبدون أي استثناء أو امتيازات لجهة من أعضاء مجلس الأمة على “أن تجدد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (3) سنوات”.

– حيث تنص الفقرتان 2 و 3 من المادة 122 من الدستور على أن تحدد عهدة مجلس الأمة بمدة ست (6) سنوات، وأن تجديد تشكيلته بالنصف كل ثلاث (3) سنوات، وحددت الفقرة 2 من المادة 121 المذكورة أعلاه أن ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين (2) عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية، وأن المؤسس الدستوري توخى من وراء التجديد الجزئي التشكيلة مجلس الأمة الحفاظ على استمرارية وضمان حسن سيره بفضل تجربة الأعضاء الباقين بعد التجديد.

– حيث أنه وبمقتضى ما أسفر عنه رأي المحكمة الدستورية حول تفسير المادة 122 من الدستور، وهو الرأي الذي أصبح يتمتع بحجية الشيء المفسر فيه، ومن بــاب القياس، على اعتبار أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني يتم طرف الشعب لتمثيل المواطنين في مجملهم مباشر فإن مجلس الأمة ينتخب بطريقة مختلفة وهي الانتخاب غير المباشر، والذي يتم من خلال مساهمة المنتخبين المحليين في انتخاب أعضاء من بينهم من أجل تمثيل الجماعات المحلية ككل، بما يحقق في ظل نظام اللامركزية الإدارية التوافق بين مبدئي عدم التجزئة والسيادة الوطنية. وبين تمثيل الجماعات المحلية المكونة للدولة.

حيث أن التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين وكذا المعينين، وفقا للمادة 122 (الفقرة 3) يجب أن يكون كل ثلاث سنوات، بحيث يستفيد كل الأعضاء تباعاً من عهدة كاملة مدتهاست (6) سنوات.

– حيث أن التجديد الأول الخاص بالولايات العشر (10) الجديدة الممثلة لأول مرة في مجلس الأمة، وضع استثنائي.

– حيث يستفيد نصف الأعضاء الممثلين للولايات الجديدة من عهدة كاملة، بينما يتجدد النصف الآخر حتماً بمناسبة أول تجديد بعد الثلاث (3) سنوات الأولى لعهدتهم، وهو ما حدث تماماً مع أول تجديد تصفي لتشكيلة مجلس الأمة في ظل دستور 1996. وهذا حكم انتقالي فقط، بحيث تنتظم بعد ذلك عهدة كل الأعضاء لتكون ست (6) سنوات كاملة دون استثناء وبدون هذا الحكم الاستثنائي لا يمكن أن يتحقق التجديد النصفي الكامل لتشكيلة مجلس الأمة بشكل دوري لهذه الولايات من جهة، ومن جهة أخرى فإن الاستثناء يؤكد القاعدة الدستورية نصاً وروحاً وفقا لنص المادة 122 من الدستور، بما يحقق حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السلطات، ويكرس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية حرة ونزيهة.

و عليه، فإن الأعضاء القادمين من الولايات العشر (10) الجديدة الذين تم انتخابهم يعتبرون معنيين بعملية التجديد، طالما أن العهدة تتوقف عند كل تجديد بصرف النظر عن المدة التي قضاها عضو مجلس الأمة، فتحتسب وكأنها عهدة كاملة.

لهذه الأسباب :

تصرح المحكمة الدستورية بما يأتي :

أولا : من حيث الشكل :

قبول الإخطار

ثانيا : من حيث الموضوع :

التصريح بعدم وجود إشكال قانوني في تطبيق المادتين 121 و 122 من الدستور، وبالنتيجة، فإن أعضاء مجلس الأمة ممثلي الولايات العشر (10) الجديدة معنيون بالتجديد النصفي ضمانا لاستمرار مؤسسات الدولة.

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول، ومندوب أصحاب الإخطار.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025.

رئيس المحكمة الدستورية

عمر بلحاج

 

-ليلى عسلاوي، عضوا

-بحري سعد الله عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

-بوزیان علیان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة