République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم الملتقى الوطني الثاني الموسوم : العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان – القضاء)

image_print

تحت الرعاية لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، أشرف رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، على إفتتاح فعاليات الملتقى الوطني الثاني حول موضوع “العلاقة الوظيفية بين المحكمة الدستورية والسلطات العمومية (البرلمان – القضاء)”.

وأكد رئيس المحكمة الدّستورية، السّيد عمر بلحاج، على حرص المؤسس الدّستوري، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020، على ترقية مكانة القضاء الدستوري بإستحداث محكمة دستورية، بصلاحيات واسعة، في مجال الرقابة على دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وضبط سير المؤسسات ونشاط السّلطات العمومية، والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السّلطات الدّستورية، وكذا تفسير أحكام الدستور، إلى جانب النظر في الدفع بعدم دستورية الأحكام التشريعية والتنظيمية التي يثيرها أي متقاض بمناسبة نزاع مطروح أمام جهة من الجهات القضائية العادية والادارية.

كل هذه الاختصاصات وأخرى، يضيف رئيس المحكمة الدّستورية، تجعل من المحكمة الدستورية مؤسسة محورية في الخريطة المؤسساتية للدولة، وتربطها بذلك علاقات وظيفية متعددة ومتنوعة مع غرفتي البرلمان والهيئات القضائية العليا في البلاد.

ومن جهة اخرى، أكد رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، أن المحكمة الدستورية، ومنذ تنصيبها، بادرت على توقيع اتفاقيات تعاون مع الهيئات والمؤسسات العمومية التي تربطها بها علاقات وظيفية، في إطار مماسة صلاحياتها، وذلك من أجل نسج جسور للتعاون والتبادل والتكوين والمساهمة في نشر ثقافة القانون والدستور.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، في ذات السياق، أنه منذ تنصيبها، حرصت المحكمة الدستورية، على وضع سياسة اتصالية، قائمة على الانفتاح على المحيط المؤسساتي والاقتراب من المواطن، وذلك عن طريق تنظيم مجموعة من اللقاءات والدورات التحسيسية والتكوينية مع جميع الفاعلين والشركاء.

وفي ختام كلمته، تقدم رئيس المحكمة الدستورية، بالشّكر والامتنان، لرئيس الجمهورية، السّيد عبد المجيد تبون، لقاء تشريفه برعاية هذا الملتقى الوطني، وحرصه على ترسيخ قيم دولة القانون وسموّ الدّستور واحترام الحقوق والحرّيات، وكذا نظير ما يوليه من فائق العناية للمحكمة الدستورية وعملها ونشاطها.

وتضمنت أشغال اليوم الأول من هذا اللقاء, الذي يعرف مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية والبرلمان وقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وأساتذة من مختلف جامعات الوطن, تقديم مداخلات حول “منهجية وتقنيات المحكمة الدستورية في مراقبة مطابقة القوانين العضوية للدستور” و”أثر الرقابة الدستورية على طبيعة الأوامر التشريعية” و”دور المجلس الشعبي الوطني في تحريك ألية الإخطار البرلماني” و”دور المحكمة الدستورية في تسوية الخلاف بين المؤسسات الدستورية” وغيرها.

وبرمج لليوم الثاني مداخلات تتناول “العلاقة بين المحكمة الدستورية والقضاء الإداري” و”أثر أحكام الدستور الانتقالية على الرقابة الدستورية” وغيرها.

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة