بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، السيّد قادر أوزكايا، يشارك رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية، السيد أحمد بنيني، في فعاليات الإحتفال بالذكرى الثالثة والستين (63) لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2025، بمدينة إسطنبول التركية، حيث يتضمن برنامج هذه الاحتفالية، ندوة دولية حول موضوع “مستقبل العدالة الدستورية في القرن الحادي والعشرين“،
وتشكل هذه الندوة الدولية، فرصة مواتية من أجل بحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما أن عديد المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث، إلى جانب فضاءات العدالة الدستورية المختلفة، على غرار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، ولجنة الديمقراطية عن طريق القانون لمجلس أوروبا (لجنة البندقية)، و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الرابطة العالمية للحقوقيين.
وخلال هذا الحدث الدولي، سيناقش أعضاء مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني، حيث تعود فكرة تأسيس هذا الفضاء، الى مبادرة من المحكمة الدستورية التركية، من خلال تشكيل فوج عمل يضم كل من الجزائر وتركيا واندونيسيا وباكستان وغامبيا، ساهمت من خلاله المحكمة الدستورية الجزائرية، بشكل فعّال في فوج العمل والمؤتمر التأسيسي، الذي أنعقد في ديسمبر من سنة 2022.
كما سيغتنم رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، هذه السانحة، للتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، من أجل تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات، وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.