République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، في فعاليات الإحتفال بالذكرى الثالثة والستين (63) لتأسيس المحكمة الدستورية التركية.

image_print

بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية تركيا، السيّد قادر أوزكايا، يشارك رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، مرفوقا بعضو المحكمة الدستورية، السيد أحمد بنيني، في فعاليات الإحتفال بالذكرى الثالثة والستين (63) لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2025، بمدينة إسطنبول التركية، حيث يتضمن برنامج هذه الاحتفالية، ندوة دولية حول موضوع “مستقبل العدالة الدستورية في القرن الحادي والعشرين“،

وتشكل هذه الندوة الدولية، فرصة مواتية من أجل بحث سبل إرساء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع المؤسسات الدستورية النظيرة، لا سيما أن عديد المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا من مختلف القارات ستشارك في هذا الحدث، إلى جانب فضاءات العدالة الدستورية المختلفة، على غرار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، ولجنة الديمقراطية عن طريق القانون لمجلس أوروبا (لجنة البندقية)، و المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذا الرابطة العالمية للحقوقيين.

وخلال هذا الحدث الدولي، سيناقش أعضاء مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لدول العالم الإسلامي، التحضيرات لعقد المؤتمر الثاني، حيث تعود فكرة تأسيس هذا الفضاء، الى مبادرة من المحكمة الدستورية التركية، من خلال تشكيل فوج عمل يضم كل من الجزائر وتركيا واندونيسيا وباكستان وغامبيا، ساهمت من خلاله المحكمة الدستورية الجزائرية، بشكل فعّال في فوج العمل والمؤتمر التأسيسي، الذي أنعقد في ديسمبر من سنة 2022.

كما سيغتنم رئيس المحكمة الدستورية، السّيد عمر بلحاج، هذه السانحة، للتوقيع على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية، من أجل تعزيز التعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات، وبناء القدرات المؤسساتية وفق الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

الصور

فيديوهات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة