République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

زيارة وفد من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، لمقر المحكمة الدستورية

image_print

في إطار تعزيز انفتاحها على محيطها المؤسساتي، وترسيخ قيم التكوين الميداني والتواصل المؤسساتي، استقبلت المحكمة الدستورية اليوم الخميس 22 ماي 2025، وفدًا من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، أدوا زيارة بيداغوجية، تهدف إلى الاطلاع على مهام المحكمة واختصاصاتها الدستورية، وكذا دورها في ترسيخ دولة الحق والقانون.

وبالمناسبة، حظي أعضاء الوفد الزائر، بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقوا شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.

كما قام وفد تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة، (قاعة الجلسات، قاعة المداولات، قاعة المحاضرات، المكتبة، متحف القضاء الدستوري).

في ذات السياق، تؤكد المحكمة الدستورية انخراطها في دعم الجهود الرامية إلى التكوين العملي لكافة الطلبة، وترمي إلى تمكينهم من التعرّف على مختلف المؤسسات الدستورية عن قرب، وتعزيز وعيهم القانوني والدستوري، بما يخدم مستقبلهم المهني في الإدارات والمؤسسات العمومية.

رئيس المحكمة الدستورية يستقبل وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الأحد 11 ماي 2025، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي، برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا، السيد لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي 2025.

وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية، في مختلف فضاءات العدالة الدستورية، لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر.

وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات، واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.

وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق وهياكل المحكمة الدستورية، على غرار قاعة الجلسات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري، حيث وقّع السيد لوك مالابا على السجل الذهبي، قبل أن يزور قاعة المداولات.

كما زار الوفد بعد هذا اللقاء مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية “بوعلام بسايح”, أين أشاد الأمين العام الدائم للمؤتمر, موسى لعرابة بدور الجزائر الهام في نشر الثقافة الدستورية على المستوى القاري, منوها بالتجربة الجزائرية في الممارسة الدستورية و ذلك في إطار الدبلوماسية الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية، من خلال المنظمة الافريقية للمحاكم الدستورية.

من جانبه، أكد السيد مالابا، قائلا “بأن الجزائر وبفضل ثورتها الخالدة وتاريخها المشرف، تعد رمزا للدول التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال”، مبرزا أن بلاده والجزائر “يتقاسمان نفس القيم والمبادئ” التي يستند اليها مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديموقراطية وتعزيز دولة القانون.

الصور

التغطية الإعلامية

وفد من المحكمة الدستورية في زيارة إلى مقر المجلس الدستوري الصحراوي

image_print

قام وفد يتكون من إطارات وعضو المحكمة الدستورية، بوزيان عليان، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة من 3 الى 6 ماي2025 ، بدعوة من رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد، حسب ما أفاد يوم الأحد بيان للمحكمة الدستورية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في يناير 2025.

و كان لوفد المحكمة الدستورية لقاء مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكذا مع رئيس المجلس الوطني الصحراوي.

كما حظي فد المحكمة الدستورية، باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ,السيد ابراهيم غالي،

للتذكير، فإن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي تأسس بمبادرة من الجزائر والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بحضور 25 دولة افريقية.

الصور

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة