قام وفد يتكون من إطارات وعضو المحكمة الدستورية، بوزيان عليان، بزيارة مقر المجلس الدستوري الصحراوي، خلال الفترة الممتدة من 3 الى 6 ماي2025 ، بدعوة من رئيس المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، محمد بوزيد، حسب ما أفاد يوم الأحد بيان للمحكمة الدستورية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتعزيز علاقات التشاور والتعاون وتبادل الخبرات في مجالي القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وتنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين الدستوريتين في يناير 2025.
و كان لوفد المحكمة الدستورية لقاء مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وكذا مع رئيس المجلس الوطني الصحراوي.
كما حظي فد المحكمة الدستورية، باستقبال رسمي من طرف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ,السيد ابراهيم غالي،
للتذكير، فإن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، عضو مؤسس لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي تأسس بمبادرة من الجزائر والتي احتضنت المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بحضور 25 دولة افريقية.
























