استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يوم الأحد 11 ماي 2025، وفدا عن المحكمة الدستورية لجمهورية زيمبابوي، برئاسة قاضي القضاة ورئيس المحكمة الدستورية والعليا، السيد لوك مالابا، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر من 10 إلى 13 ماي 2025.
وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون والتشاور بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الزيمبابوية، في مختلف فضاءات العدالة الدستورية، لاسيما في إطار مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، وكذا مشاركتهما الفعالة في المكتب التنفيذي لذات المؤتمر.
وشكل هذا اللقاء، الذي جرى بحضور أعضاء من المحكمة وإطاراتها، فرصة لاستعراض سبل تعزيز التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات، واستنباط أفضل الممارسات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية.
وبالمناسبة طاف الوفد الزيمبابوي بعدد من مرافق وهياكل المحكمة الدستورية، على غرار قاعة الجلسات والمكتبة ومتحف القضاء الدستوري، حيث وقّع السيد لوك مالابا على السجل الذهبي، قبل أن يزور قاعة المداولات.
كما زار الوفد بعد هذا اللقاء مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية “بوعلام بسايح”, أين أشاد الأمين العام الدائم للمؤتمر, موسى لعرابة بدور الجزائر الهام في نشر الثقافة الدستورية على المستوى القاري, منوها بالتجربة الجزائرية في الممارسة الدستورية و ذلك في إطار الدبلوماسية الدستورية التي تقوم بها المحكمة الدستورية، من خلال المنظمة الافريقية للمحاكم الدستورية.
من جانبه، أكد السيد مالابا، قائلا “بأن الجزائر وبفضل ثورتها الخالدة وتاريخها المشرف، تعد رمزا للدول التي تناضل في سبيل تحقيق الحرية والاستقلال”، مبرزا أن بلاده والجزائر “يتقاسمان نفس القيم والمبادئ” التي يستند اليها مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية المتمثلة في حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيم الديموقراطية وتعزيز دولة القانون.