في إطار تعزيز انفتاحها على محيطها المؤسساتي، وترسيخ قيم التكوين الميداني والتواصل المؤسساتي، استقبلت المحكمة الدستورية اليوم الخميس 22 ماي 2025، وفدًا من تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، أدوا زيارة بيداغوجية، تهدف إلى الاطلاع على مهام المحكمة واختصاصاتها الدستورية، وكذا دورها في ترسيخ دولة الحق والقانون.
وبالمناسبة، حظي أعضاء الوفد الزائر، بمقابلة أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها، حيث تلقوا شروحات واسعة حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
كما قام وفد تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، بزيارة لمرافق وفضاءات المحكمة، (قاعة الجلسات، قاعة المداولات، قاعة المحاضرات، المكتبة، متحف القضاء الدستوري).
في ذات السياق، تؤكد المحكمة الدستورية انخراطها في دعم الجهود الرامية إلى التكوين العملي لكافة الطلبة، وترمي إلى تمكينهم من التعرّف على مختلف المؤسسات الدستورية عن قرب، وتعزيز وعيهم القانوني والدستوري، بما يخدم مستقبلهم المهني في الإدارات والمؤسسات العمومية.