استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، السيدة ليلى عسلاوي، الثلاثاء 23 جوان 2025، رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية، السيد خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
زيارة رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية تأتي ضمن مساعي المحكمة الدستورية الرامية إلى مسايرة الحركية الدبلوماسية التي تعرفها الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وكذا الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين إلى أعلى المستويات في جميع مجالات العدالة الدستورية.
وانطلاقا من ذلك، تعد هذه الزيارة فرصة لاستعراض سبل تعزيز روابط التعاون المؤسساتي بما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع ترسيخ الحوار القانوني والدستوري بين المؤسستين الدستوريتين.
عقب ذلك، ألقى رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية محاضرة بعنوان “التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالات الطوارئ، تطرق فيها إلى “التحديات الدستورية والقانونية والقضائية لتحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام في الحالات الاستثنائية من جهة، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وصون دولة القانون من جهة أخرى”.
بعدها، قام رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية بزيارة مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
للإشارة، تندرج هذه الزيارة في إطار إحياء الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والبرتغال والذكرى الـ 20 للتوقيع على معاهدة حسن الجوار، حيث سيلقي خلالها رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية محاضرتين بجامعتي وهران وقسنطينة.