République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة تستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية

image_print

استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، السيدة ليلى عسلاوي، الثلاثاء 23 جوان 2025، رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية، السيد خوسيه جواو أبرانتش، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

زيارة رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية تأتي ضمن مساعي المحكمة الدستورية الرامية إلى مسايرة الحركية الدبلوماسية التي تعرفها الجزائر، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وكذا الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين إلى أعلى المستويات في جميع مجالات العدالة الدستورية.

وانطلاقا من ذلك، تعد هذه الزيارة فرصة لاستعراض سبل تعزيز روابط التعاون المؤسساتي بما يفتح آفاقا جديدة لتعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات مع ترسيخ الحوار القانوني والدستوري بين المؤسستين الدستوريتين.

عقب ذلك، ألقى رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية محاضرة بعنوان “التحديات الراهنة للعدالة الدستورية: حماية الحقوق الأساسية في حالات الطوارئ، تطرق فيها إلى “التحديات الدستورية والقانونية والقضائية لتحقيق التوازن بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام في الحالات الاستثنائية من جهة، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية وصون دولة القانون من جهة أخرى”.

بعدها، قام رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية بزيارة مقر مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

للإشارة، تندرج هذه الزيارة في إطار إحياء الذكرى الـ 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والبرتغال والذكرى الـ 20 للتوقيع على معاهدة حسن الجوار، حيث سيلقي خلالها رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية محاضرتين بجامعتي وهران وقسنطينة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة