إحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال، أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة، السيّدة ليلى عسلاوي، الأربعاء 2 جويلية 2025، بمقر المحكمة الدستورية، على تنظيم احتفالية تخليدا لذكرى عيد الاستقلال (1962-2025)، وفاء لذاكرة شعبنا وعرفانا بتضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة.
وتضمّن برنامج الاحتفال بهذا الحدث المجيد، والذي حضره أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها وضيوف شرف، نشاطات متعددة، أُستهلّت برفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور، تلتها كلمة ترحيبية لرئيسة المحكمة الدّستورية بالنيابة، السيّدة ليلى عسلاوي، ليعرض بعدها فيلم وثائقي حول عيد الاستقلال، ثم تقديم محاضرتين، الأولى من طرف السّيد محمد لحسن زغيدي، رئيس اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، والثانية للسّيد جمال يحياوي عضو اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، ليُختتم الاحتفال، بتكريم مجاهدين.