يشارك وفد من المحكمة الدستورية، بزيمبابوي في أشغال “ندوة نهاية العهدة الخاصة بقضاة زيمبابوي” لسنة 2025.
بدعوة كريمة من رئيس المحكمة الدستورية والعليا لجمهورية زيمبابوي وبتكليف من السيدة ليلى عسلاوي رئيسة المحكمة الدستورية، يشارك وفد من المحكمة الدستورية، يترأسه السيد نصر الدين صابر مرفوقا بعضوين من المحكمة الدستورية في ندوة نهاية العهدة الخاصة بقضاة زيمبابوي لسنة 2025 في الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 03 أوت 2025 بشلالات فيكتوريا بزيمبابوي.
وتعتبر هذه الندوة محطة محورية ضمن برنامج التكوين والتأهيل القضائي السنوي، إذ تتيح تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات، والتي تقام هذا العام تحت شعار: “استراتيجيات تنفيذ الوساطة القضائية والقيادة القضائية”، حيث سيستعرض عضو المحكمة الدستورية السيد نصر الدين صابر بالمناسبة “التجربة الجزائرية في مجال الآليات البديلة لتسوية النزاعات ومسار تطبيقها داخل القضاء”.

















