يشارك وفد من المحكمة الدستورية، في القمة القضائية لمجموعة الـ 20 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا لسنة 2025، المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)،
بدعوة من رئيسة المحكمة العليا لجمهورية جنوب إفريقيا وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك وفد من المحكمة الدستورية يترأسه السيد عمار عباس، مرفوقا بالعضوين عليان بوزيان وأحمد بنيني، في القمة القضائية لمجموعة الـ 20 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا (J20) لسنة 2025 في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 سبتمبر 2025 بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
يذكر أن جنوب إفريقيا تتولى هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة (G20)، حيث اعتمدت شعار “التضامن، المساواة، الاستدامة”، مما يترتب عنها “تنظيم اجتماعات مجموعة الـ 20 وكافة الفعاليات ذات الصلة.
وتعتبر الهيئة القضائية لمجموعة العشرين (J20) ملتقى دولي يضم المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، وتندرج ضمن المجموعات المشاركة في إطار (G20)، مما يجعلها منصة قضائية دولية لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضطلع بدور أساسي في دعم الحوكمة العالمية من خلال تقديم رؤى قضائية ودستورية حول أبرز القضايا الدولية المعاصرة.








