République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تشارك في القمة القضائية لمجموعة الـ 20 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا لسنة 2025، بجنوب إفريقيا

image_print

يشارك وفد من المحكمة الدستورية، في القمة القضائية لمجموعة الـ 20 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا لسنة 2025، المنعقدة بمدينة جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا)،

بدعوة من رئيسة المحكمة العليا لجمهورية جنوب إفريقيا وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك وفد من المحكمة الدستورية يترأسه السيد عمار عباس، مرفوقا بالعضوين عليان بوزيان وأحمد بنيني، في القمة القضائية لمجموعة الـ 20 لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا (J20) لسنة 2025 في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 سبتمبر 2025 بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.

يذكر أن جنوب إفريقيا تتولى هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة (G20)، حيث اعتمدت شعار “التضامن، المساواة، الاستدامة”، مما يترتب عنها “تنظيم اجتماعات مجموعة الـ 20 وكافة الفعاليات ذات الصلة.

وتعتبر الهيئة القضائية لمجموعة العشرين (J20) ملتقى دولي يضم المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، وتندرج ضمن المجموعات المشاركة في إطار (G20)، مما يجعلها منصة قضائية دولية لتعزيز التعاون القضائي في مواجهة التحديات العالمية، حيث تضطلع بدور أساسي في دعم الحوكمة العالمية من خلال تقديم رؤى قضائية ودستورية حول أبرز القضايا الدولية المعاصرة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة