République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 04 / ق . م . د / ر م د/ 25 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

image_print

قرار رقم 04 / ق . م . د / ر م د/ 25 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة 2025، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرتين 5 و 6) من الدستور، برسالة مؤرخة في 17 نوفمبر سنة 2025 ، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، تحت رقم 25/05 بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 116 و 118 و 127 و 135 (الفقرة الأخيرة) و 137 و 190 (الفقرتين 5و6) و 198 (الفقرة (5) منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية

– وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022

– وبناء على قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 محرم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، والمبلغ للجهة المخطرة،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين

– وبعد المداولة

في الشكل :

حيث أن المؤسس الدستوري قد أوجب إخضاع النظامين الداخليين لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لرقابة المطابقة مع أحكام الدستور من طرف المحكمة الدستورية، وذلك قبل سريان أحكامهما ودخولهما حيز التنفيذ، وقد أوكل صراح صراحة صلاحية الإخطار في هذه الحالة إلى رئيس الجمهورية، وهو ما يفيد أن هذه الرقابة تمثل شرطاً شكليا و موضوعيا لنفاذ النظامين الداخليين للبرلمان، ولا يمكن إغفالها دون المساس بمبدأ سمو الدستور ذاته.

حيث أن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعروض على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور، قد تم إعداده والمصادقة عليه في الجلسة العلنية العامة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2025 ، وفقا للمادة 135 (الفقرة الأخيرة) من الدستور

حيث أن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، جاء طبقا للمادة 190 الفقرتين 5و6)، مما يتعين قبوله شكلاً.

في الموضوع :

حيث أنه بناء على قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 19 محرم عام 1447 الموافق 15 يوليو سنة 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، والمبلغ للجهة المخطرة، والذي أبدت المحكمة الدستورية من خلاله جملة من التحفظات تتعلق بالتأشيرات والمصطلحات المستعملة والإحالات

حيث عاينت المحكمة الدستورية في القرار ذاته عديد الأحكام غير المطابقة للدستور جزئيا، من قبيل ذلك المواد 38 (الفقرة 5) و 92 (الفقرة الأخيرة) و 93 (الفقرة الأولى)

حيث نوهت المحكمة الدستورية أيضا لضرورة استكمال بعض العبارات في المواد 122 و 168 و 169 و 170،

حيث قررت المحكمة الدستورية حذف بعض مواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المصوت عليه، لعدم مطابقتها كليا للدستور، ويتعلق الأمر بالمواد 94 و148 و149و 184 و199،

وحيث أن المواد المصرح بعدم مطابقتها للدستور تعد غير قابلة للفصل عن باقي أحكام النص، بما تعيـن مـعـه بالنتيجة إعادة النص إلى الجهة المخطرة طبقا لأحكام المادة 8 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية

حيث أنه بناءً على مصادقة المجلس الشعبي الوطني على النظام الداخلي المعاد، في جلسته العلنية العامة المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2025، وإعادة إخطار المحكمة الدستورية بشأنه من طرف رئيس الجمهورية طبقا للمادة 190 (الفقرتين 5 و 6) من الدستور

حيث سجلت المحكمة الدستورية، بعد معاينتها للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في صيغته الجديدة المكيفة وفقا لقرار المحكمة الدستورية المذكور أعلاه، أن جملة التحفظات الواردة فيه قد تم رفعها، غير أن المحكمة الدستورية علاوة على ما سبق تنوه على ضرورة ضبط صياغة بعض مواد النظام الداخلي المصادق عليه بما يتوافق وأحكام الدستور ذات الصلة وهي : كما ياتي :

 – فيما يخص المادة 10 (المطة 6) :

 حيث جاء في المادة 10 (المطة 6) أنه : “علاوة على الصلاحيات التي يخولها إياه الدستور، وكذا أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، وهذا النظام الداخلي يتولى رئيس المجلس على وجه الخصوص، ما يأتي :

– إحالة مشاريع القوانين ومقترحات القوانين على اللجان المختصة، بعد عرضها على مكتب المجلس، وكذا كل المسائل التي لها علاقة باختصاصات اللجان الدائمة”،

حيث ولئن خصت المادة 144 من الدستور إيداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة، إلا أنها استثنت في الفقرة (2) كل مشاريع القوانين الأخرى التي ينبغي أن تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ومنه وجب تجنب التعارض مع الإرادة الصريحة للمؤسس الدستوري باحترام صلاحيات المكتب المحددة في المادة المذكورة بحيث لا تتقرر إحالة مشاريع القوانين على اللجنة الدائمة المختصة من طرف رئيس المجلس، إلا بعد بت مكتب المجلس فيها من حيث الشكل.

– فيما يخص المادة 24 :

حيث تضمنت المادة 24 النص على اختصاصات لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وذكرت جملة من الموضوعات المتعلقة بالسياسة الخارجية للبلاد، مما يتعين معه تقييد هذا الاختصاص بالسلطات والصلاحيات التي يضطلع بها رئيس الجمهورية في مجال السياسة الخارجية، كما هو منصوص عليه في المادة 91 (الفقرة (3) من الدستور

– فيما يخص المادة 35:

حيث جاء في المادة 35 أنه من بين اختصاصات اللجان الدائمة: ” … تختص كذلك بمتابعة مدى تطبيق القوانين حسب مجالات اختصاصاتها”، غير أنه يجب التقيد بمفردات الدستور لا سيما المادة 160 التي تنص على أنه “يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين …… “، إذ يُخشى من العبارة الواردة في المادة 35 : “… متابعة مدى مطابقة تطبيق القوانين… أن توسع من نطاق اختصاص أعضاء البرلمان بما يخالف الدستور، فإذا كان استجواب الحكومة يعتبر آلية رقابية محدّدة ومقنّنة وليس مجرد متابعة عامة لنشاط الحكومة، فإن معنى “حال تطبيق القوانين” ينصب على تقييم كيفية تطبيق القوانين ومعرفة مواطن الخلل أو التقصير، وبالنتيجة، وجب تدارك العبارة المستحدثة مراعاة لصرامة النصوص الدستورية وتحقيقا للانسجام بين المفاهيم الرقابية الواردة في الدستور والنظام الداخلي، ضمانا لوحدة النظام القانوني.

– فيما يخص المادة 50 :

حيث نصت المادة 50 على أنه يمكن للجان الدائمة المختصة تقديم طلبات عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة إلى رئيس المجلس في أجل سبعة (7) أيام عمل، على الأقل، قبل انعقاد جلسة السماع

حيث أن هذا الأجل يجب الا يتداخل مع الأجل المحدد لسماع عضو الحكومة وفقا للمادة 76 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكورة أعلاه.

حيث من جهة أخرى، فإن المادة 50 لم تقيد موضوع جلسة سماع أعضاء الحكومة بضرورة تعلقه بـ: ” كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة” ، مما يتعين إعادة صياغة المادة 50 بإضافة هذا القيد.

– فيما يخص المادة 118 :

حيث أن المادة 118 لم تحدد كيفيات تدخل النواب في إجراء التصويت على ملتمس الرقابة، وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعين تدارك هذا النقص بإضافة فقرة تحدد المتدخلين في جلسة مناقشة ملتمس الرقابة، وهم: ” الحكومة بناء على طلبها”. مندوب أصحاب ملتمس الرقابة”، “نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة” و “نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة”،

– فيما يخص المادة 119 :

حيث أن المادة 119 لم تحدد كيفيات تدخل النواب في اجراء التصويت بالثقة، وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم 16-12المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعين تدارك هذا النقص بإضافة فقرة تحدد المتدخلين في جلسة مناقشة التصويت بالثقة لفائدة الحكومة، وهم: نائب يؤيد التصويت بالثقة” و “نائب آخر ضد التصويت بالثقة”.

– فيما يخص المادة 121 :

حيث تضمنت المادة 121 عبارة : ” أن يتعلق بإحدى قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين”، كشرط من الشروط الموضوعية لاستجواب النواب الموجه للحكومة، في حين نصت المادة 160 من الدستور على أن موضوع الاستجواب يتعلق بـ: ” أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين”، مما يتعين معه استبدال عبارة “إحدى قضايا الساعة ” الواردة في المادة 121 بعبارة : ” أية مسألة ذات أهمية وطنية” إلتزاما بصرامة النص الدستوري النافذ.

– فيما يخص المادة 126 (المطة (8) :

حيث أن نص المطة 8 من المادة 126 من النظام الداخلي ورد فيه أنه : “لا يمكن النائب أن يودع أكثر من خمسة (5) أسئلة شفوية خلال الشهر (…)”.

حيث ولئن كان للمجلس الشعبي الوطني كامل السيادة في تقدير ما يضعه من أحكام ضمن نظامه الداخلي، إلا أنه يعود للمحكمة الدستورية رقابة هذا التقدير الذي يجب أن يظل في حدوده الموضوعية والعقلانية، ومن ثم فإن تحديد عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن للنائب أن يودعها خلال الشهر يجب أن يخضع لمعايير العقلنة التي تراعي الالتزامات الدستورية الأخرى للحكومة.

حيث وبالنتيجة ، يتعين إعادة صياغة (المطة 8) من المادة 126 على النحو الذي يعطي لمكتب المجلس سلطة تقدير عدد الأسئلة الشفوية الشهرية، دون تحديدها بحد أقصى.

– فيما يخص المادة 143 :

حيث أن المادة 143 من النظام الداخلي المصادق عليه ، لم تستثن على حق النواب في طلب المعلومات والوثائق الضرورية في إطار ممارسة مهامهم الرقابية، تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا طبقا للمادة 87 مكررة من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، مما يتعين معه إعادة صياغة نص المادة 143 بإضافة عبارة ” مع مراعاة التقيد بطبيعة المعلومات والوثائق الإدارية وحساسيتها وتصنيفها طبقا للمادة 55 من الدستور، والتشريع المعمول به لا سيما المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه”،

– لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

في الشكل :

1. إن إخطار رئيس الجمهورية بخصوص مراقبة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور، تم طبقا الأحكام المادة 190 الفقرتين 5 و 6) من الدستور، وبالتالي فهو مطابق للدستور.

2. إن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تم إعداده والمصادقة عليه طبقا لأحكام المادة 135 (الفقرة (3) مـــن الدستور، وبالتالي فهو مطابق للدستور.

في الموضوع :

1. تعد المادة 10 من النظام الداخلي المصادق عليه، مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ أعلاه.

2 إعادة صياغة المادة 24 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتعديلها على نحو ينسجم مع مقتضيات المادة 91 المطة (3) من الدستور، وتحزر كما يأتي :

” مع مراعاة المادة 91 (المطة (3) من الدستور، تختص لجنة الشؤون الخارجية. الباقي بدون تغيير ) ……….

3. ضبط صياغة المادة 35 من النظام الداخلي المصادق عليه، بما يتطابق و مقتضيات المادة 160 من الدستور وتحرر كما يأتي: ” … تختص كذلك بمتابعة حال تطبيق القوانين الباقي بدون تغيير) ……….”

4. تعد الفقرة الأولى من المادة 50 من النظام الداخلي العامة المصادق عليه، مطابقة للدستور، شريطة مراعاة التحفظ أعلاه، مع إعادة تحريرها على النحو الآتي : “… عقد جلسات سماع لأعضاء الحكومة في كل مسألة تتعلق بالمصلحة .. (الباقي بدون تغيير ) ………..

5. تضاف كفقرة خامسة للمادة 118 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتحرر على النحو الآتي : ” يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 61 من القانون العضوي رقم 12-16 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، زيادة على الحكومة بناء على طلبها، مندوب أصحاب ملتمس الرقابة، ونائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة، ونائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة”.

6. تضاف كفقرة ثانية للمادة 119 من النظام الداخلي المصادق عليه، وتحرر على النحو الآتي : ” يمكن أن يتدخل خلال المناقشة وفقا للمادة 64 من القانون العضوي رقم 16-12 والمذكور أعلاه، زيادة على الحكومة نفسها، نائب يؤيد التصويت بالثقة، ونائب آخر ضد التصويت بالثقة”.

7. تعاد صياغة المادة 121 من النظام الداخلي المصادق عليه بما يتوافق مع المادة 160 من الدستور، وذلك باستبدال عبارة “إحدى قضايا الساعة” بعبارة “مسألة ذات أهمية وطنية”.

8. مراعاة للتحفظ أعلاه، تعاد صياغة (المـطـة 8) من المادة 126 على النحو الأتي : ” يقدر مكتب المجلس عدد الأسئلة الشفوية التي يمكن أن يودعها كل نائب خلال الشهر……….(الباقي بدون تغيير ) ……….

9. تستكمل الفقرة الأولى من المادة 143 من النظام الداخلي المصادق عليه، بالعبارة الآتية : “… مع مراعاة التقيد بطبيعة المعلومات والوثائق الإدارية وحساسيتها وتصنيفها طبقا للمادة 55 من الدستور، والتشريع المعمول به، لا سيما المادة 87 مكرر 1 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه”.

10. تعد باقي مواد النظام الداخلي المصادق عليه، مطابقة للدستور.

11. يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

12. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 7 ديسمبر سنة .2025

 

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

– عباس عمار، عضوا

– بحري سعد الله، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزیان علیان، عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة