تأدية اليمين القانونية للأمين العام للمحكمة الدستورية، أمام السّيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية.
عملا بأحكام المادة 49 (الفقرة 2) من النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 9 صفر عام 1444هـ الموافق 5 سبتمبر 2022، أدّى السّيد معمر بن لحسن، الأمين العام للمحكمة الدستورية، اليمين القانونية، أمام السّيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، اليوم الاربعاء 10سبتمبر 2025.
وجرت مراسم أداء اليمين القانونية في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية، وإطاراتها وموظفيها.




























