الشهر: أكتوبر 2025
رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية
تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، على رأس وفد هام، يضم أعضاء من المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، حول موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.
ويعالج المشاركون خلال أشغال المؤتمر موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، بجلسات تتخللها محاور ومواضيع عديدة، حول الاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية، والوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى حماية استقلالية القضاء الدستوري، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات القضائية الدستورية، في سبيل صون حقوق الأجيال القادمة وبناء مستقبل أكثر عدالة وإستدامة، حيث تشارك المحكمة الدستورية في مناقشة والرد على مداخلة في الجلسة الثانية المخصصة لموضوع “حماية التراث الثقافي للإنسانية”،
وعلى هامش هذا الحدث العالمي الهام، تشارك السّيدة رئيسة المحكمة الدستورية في اجتماع مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، للبت في مسائل عديدة تخص المؤتمر. للتذكير فإن المحكمة الدستورية الجزائرية، قد نالت عضوية مكتب المؤتمر العالمي ممثلة عن افريقيا، بتزكية مطلقة من نظيراتها في القارة، وذلك خلال المؤتمر الخامس الذي أُنعقد ببالي الاندونيسية في سنة 2022.
ويُعتبر المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا، مائة وأربعة وعشرون (124) محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من القارّات الخمس، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب في مجال العدالة الدستورية، بإعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.
بيان يتعلق بإستقبال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر
رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سفير ايران بالجزائر
إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، السيد محمد رضا بابائي، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
حضر اللقاء إلى جانب السّيدة الرئيسة، أعضاء من المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمين العام، أين رحّبت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، بسعادة السفير والوفد المرافق له، وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مؤكدة إستعدادها للتعاون في مجال تعزيز الحقوق و الحريات و القضاء الدستوري، ومرحبة بدعوة وفد عن مجلس صيانة الدستور الإيراني، لزيارة المحكمة الدستورية للإطلاع على التجربة الجزائرية والإستفادة منها، كما تلقى سعادة السفير، شروحات واسعة، حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
ومن جانبه، قدّم سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، تهانيه لرئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، عقب توليها منصب رئاسة المحكمة الدستورية، مشيدا بمكانة المرأة في النظام السياسي الجزائري، ومشيرا إلى الإحترام الذي تحظى به المرأة في النظام السياسي الإيراني.
كما تناول سعادة السفير، ظروف تأسيس كل من مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مقدما شرحا مستفيضا لصلاحيات مجلس صيانة الدستور، وظروف تأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وشرح صلاحياته، كما جدّد التأكيد على أن الهدف من هذه الزيارة هو إظهار الاستعداد الكامل لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدستوريتين.
قرار رقم 03 /ق. م. د/ر . د / 25 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2026/2025
قرار رقم 03 /ق. م. د/ر . د / 25 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2026/2025.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيـد بـوكـراف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 25/04 مرفقة بقائمة أسماء والقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون (50) نائبا: “قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات التمثيلية”.
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 116 (النقطة 5) و190 و193 (الفقرة 2) و196 منه.
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه.
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة.
من حيث الشكل :
– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والذي تقدم به خمسون (50) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. بموجب رسالة معللة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات النواب أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة 138 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على ما ياتي : “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.”.
– حيث ان اصحاب الإخطار يطلبون من المحكمة الدستورية الفصل في مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقرّرة دستوريا في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، والتمسوا منها التصريح بعدم دستوريته والتأكيد على مبدأ سمو الدستور،
– حيث أن المادة 190 من الدستور حددت بصفة واضحة مجال اختصاصات المحكمة الدستورية، والمتمثلة في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وكذلك في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،
– حيث أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمان،
– حيث أن المحكمة الدستورية باعتبارها مكلفة بضمان احترام الدستور، ملزمة بموجب أحكامه برفض كل إخطار يتجاوز حدود اختصاصها،
– حيث أن طلب أصحاب الإخطار المتعلق بالتصريح بعدم دستورية إجراء تأجيل افتتاح الدورة العادية المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملاً داخليا للبرلمان غير وارد في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 190 من الدستور، الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للفصل في موضوع الإخطار.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : من حيث الشكل :
قبول الإخطار.
ثانيا : من حيث الموضوع :
التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025.
رئيسة المحكمة الدستورية
ليلى عسلاوي
عباس عمار، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدین صابر، عضوا،
وردية نايت قاسي، عضوا،
عبد العزيز برقوق، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
بوزیان علیان، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا،
أحمد بنيني، عضوا،
المحكمة الدستورية تنظم يوما دراسيا بولاية باتنة، حول “المواطن والقضاء الدستوري”
تنظم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة1، وبالشراكة مع منظمة المحامين ناحية باتنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD)، يوما دراسيا بولاية باتنة، حول “المواطن والقضاء الدستوري“، و ذلك اليوم 16 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء بالأساس، على دور المواطن في تفعيل الرقابة الدستورية، ومناقشة علاقة المواطن بحقوقه الدستورية وآليات حمايتها، وكذا إبراز دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
وتُعقد أشغال هذه التظاهرة العلمية، في شكل جلسات عمل تفاعلية، ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيين، إلى جانب أعضاء من منظمة المحامين، وذلك من أجل بعث نقاش عميق وتفكير بنّاء حول مختلف المحاور، كالقضاء الدستوري في خدمة المواطن، ودسترة الحقوق الأساسية ودور المواطن في مراقبتها، وكذا حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري، لحماية حقوقه وحرياته.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار المقاربة التي تعتمدها المحكمة الدستورية في التواصل الميداني والمباشر مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي ظل إنفتاح المحكمة الدستورية على المحيط الخارجي، من خلال التواصل والإحتكاك بالأساتذة والباحثين والمهتمين بالقانون والقضاء الدستوري.
مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة الـ 144 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)
يشارك عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد لله، ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في هذه الدورة التي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجاري حيث تتناول العديد من المسائل ذات الصلة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، بشأن مشاريع قوانين وتعديلات وآراء دستورية.
وبالمناسبة، يشارك السيد بحري سعد الله، في الاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالسلطة القضائية ودولة القانون، والاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطي.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم (61) دولة منها (46) دولة عضو في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى (15) دولة أخرى من بينها الجزائر
يذكر أن الجزائر انضمت إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، سنة 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية.
مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة 144 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)
المحكمة الدستورية تشارك بتركيا في الطبعة الــ13لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط
تشارك المحكمة الدستورية، بتركيا، ممثلة بعضوي المحكمة الدستورية، السيدين عمار عباس وعمار بوضياف، في الطبعة ال 13 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط، المنظم من قبل مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، في الفترة الممتدة ما بين 5 و9 أكتوبر 2025، بمدينتي أنقرة وكابادوكيا بتركيا، والتي تتمحور أشغالها حول موضوع “الحياة الأسرية من المنظور الدستوري”.
ويستهدف برنامج هذه الجامعة الصيفية، القضاة والخبراء القانونيين، إضافة إلى القضاة المساعدين والمستشارين القانونيين من مختلف المحاكم أو المؤسسات الدستورية، حيث يعكف المشاركون على بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من العروض التحليلية بين أعضاء الوفود.
وبالمناسبة، سيلقي السيد بوضياف مداخلة تحت عنوان “الحماية الدستورية للأسرة وضماناتها على ضوء التجربة الجزائرية”، يستعرض فيها جهود الجزائر في الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الهامة المتعلقة بحقوق الأسرة، على غرار “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الصكوك الإقليمية مثل “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
كما سيتطرق، في ذات السياق، إلى “الأحكام المتعلقة بالحماية القانونية للأسرة في الدساتير الجزائرية وتطورها منذ الاستقلال إلى غاية الدستور الحالي لسنة 2020، إلى جانب إبراز دور المحكمة الدستورية في ذلك، من خلال ممارستها للوظيفة الرقابية.
























































































































