الشهر: أكتوبر 2025
رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية
تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، على رأس وفد هام، يضم أعضاء من المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، حول موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.
ويعالج المشاركون خلال أشغال المؤتمر موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، بجلسات تتخللها محاور ومواضيع عديدة، حول الاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية، والوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى حماية استقلالية القضاء الدستوري، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات القضائية الدستورية، في سبيل صون حقوق الأجيال القادمة وبناء مستقبل أكثر عدالة وإستدامة، حيث تشارك المحكمة الدستورية في مناقشة والرد على مداخلة في الجلسة الثانية المخصصة لموضوع “حماية التراث الثقافي للإنسانية”،
وعلى هامش هذا الحدث العالمي الهام، تشارك السّيدة رئيسة المحكمة الدستورية في اجتماع مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، للبت في مسائل عديدة تخص المؤتمر. للتذكير فإن المحكمة الدستورية الجزائرية، قد نالت عضوية مكتب المؤتمر العالمي ممثلة عن افريقيا، بتزكية مطلقة من نظيراتها في القارة، وذلك خلال المؤتمر الخامس الذي أُنعقد ببالي الاندونيسية في سنة 2022.
ويُعتبر المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا، مائة وأربعة وعشرون (124) محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من القارّات الخمس، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب في مجال العدالة الدستورية، بإعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.
بيان يتعلق بإستقبال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر
رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سفير ايران بالجزائر
إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، السيد محمد رضا بابائي، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
حضر اللقاء إلى جانب السّيدة الرئيسة، أعضاء من المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمين العام، أين رحّبت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، بسعادة السفير والوفد المرافق له، وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مؤكدة إستعدادها للتعاون في مجال تعزيز الحقوق و الحريات و القضاء الدستوري، ومرحبة بدعوة وفد عن مجلس صيانة الدستور الإيراني، لزيارة المحكمة الدستورية للإطلاع على التجربة الجزائرية والإستفادة منها، كما تلقى سعادة السفير، شروحات واسعة، حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
ومن جانبه، قدّم سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، تهانيه لرئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، عقب توليها منصب رئاسة المحكمة الدستورية، مشيدا بمكانة المرأة في النظام السياسي الجزائري، ومشيرا إلى الإحترام الذي تحظى به المرأة في النظام السياسي الإيراني.
كما تناول سعادة السفير، ظروف تأسيس كل من مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مقدما شرحا مستفيضا لصلاحيات مجلس صيانة الدستور، وظروف تأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وشرح صلاحياته، كما جدّد التأكيد على أن الهدف من هذه الزيارة هو إظهار الاستعداد الكامل لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدستوريتين.
المحكمة الدستورية تنظم يوما دراسيا بولاية باتنة، حول “المواطن والقضاء الدستوري”
تنظم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة1، وبالشراكة مع منظمة المحامين ناحية باتنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD)، يوما دراسيا بولاية باتنة، حول “المواطن والقضاء الدستوري“، و ذلك اليوم 16 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء بالأساس، على دور المواطن في تفعيل الرقابة الدستورية، ومناقشة علاقة المواطن بحقوقه الدستورية وآليات حمايتها، وكذا إبراز دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
وتُعقد أشغال هذه التظاهرة العلمية، في شكل جلسات عمل تفاعلية، ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيين، إلى جانب أعضاء من منظمة المحامين، وذلك من أجل بعث نقاش عميق وتفكير بنّاء حول مختلف المحاور، كالقضاء الدستوري في خدمة المواطن، ودسترة الحقوق الأساسية ودور المواطن في مراقبتها، وكذا حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري، لحماية حقوقه وحرياته.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار المقاربة التي تعتمدها المحكمة الدستورية في التواصل الميداني والمباشر مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي ظل إنفتاح المحكمة الدستورية على المحيط الخارجي، من خلال التواصل والإحتكاك بالأساتذة والباحثين والمهتمين بالقانون والقضاء الدستوري.
مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة الـ 144 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)
يشارك عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد لله، ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في هذه الدورة التي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجاري حيث تتناول العديد من المسائل ذات الصلة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، بشأن مشاريع قوانين وتعديلات وآراء دستورية.
وبالمناسبة، يشارك السيد بحري سعد الله، في الاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالسلطة القضائية ودولة القانون، والاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطي.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم (61) دولة منها (46) دولة عضو في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى (15) دولة أخرى من بينها الجزائر
يذكر أن الجزائر انضمت إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، سنة 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية.
مشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الدورة 144 للجنة الديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)
المحكمة الدستورية تشارك بتركيا في الطبعة الــ13لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط
تشارك المحكمة الدستورية، بتركيا، ممثلة بعضوي المحكمة الدستورية، السيدين عمار عباس وعمار بوضياف، في الطبعة ال 13 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط، المنظم من قبل مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، في الفترة الممتدة ما بين 5 و9 أكتوبر 2025، بمدينتي أنقرة وكابادوكيا بتركيا، والتي تتمحور أشغالها حول موضوع “الحياة الأسرية من المنظور الدستوري”.
ويستهدف برنامج هذه الجامعة الصيفية، القضاة والخبراء القانونيين، إضافة إلى القضاة المساعدين والمستشارين القانونيين من مختلف المحاكم أو المؤسسات الدستورية، حيث يعكف المشاركون على بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من العروض التحليلية بين أعضاء الوفود.
وبالمناسبة، سيلقي السيد بوضياف مداخلة تحت عنوان “الحماية الدستورية للأسرة وضماناتها على ضوء التجربة الجزائرية”، يستعرض فيها جهود الجزائر في الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الهامة المتعلقة بحقوق الأسرة، على غرار “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الصكوك الإقليمية مثل “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
كما سيتطرق، في ذات السياق، إلى “الأحكام المتعلقة بالحماية القانونية للأسرة في الدساتير الجزائرية وتطورها منذ الاستقلال إلى غاية الدستور الحالي لسنة 2020، إلى جانب إبراز دور المحكمة الدستورية في ذلك، من خلال ممارستها للوظيفة الرقابية.
بيان يتعلق بمشاركة المحكمة الدستورية في أشغال الطبعة الثالثة عشرة لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط بتركيا
رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل وفدا إداريا عن مجلس الشورى لسلطنة عمان
استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم 30 سبتمبر 2025، وفدا إداريا عن مجلس الشورى لسلطنة عمان، الذي يقوم بزيارة للجزائر من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025.
وجرت المقابلة، بحضور أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، حيث تلقى الوفد، شروحات مستفيضة حول مهام المحكمة الدستورية التي تعد مؤسسة دستورية رقابية مستقلة، استحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للإشادة بـعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مع استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات.
وبالمناسبة، طاف الوفد العماني بمختلف مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية، على غرار قاعتي المداولات والجلسات ومتحف القضاء الدستوري والمكتبة، أين اطلعوا، عن قرب، على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.













































































































































