استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم 30 سبتمبر 2025، وفدا إداريا عن مجلس الشورى لسلطنة عمان، الذي يقوم بزيارة للجزائر من 27 سبتمبر إلى 03 أكتوبر 2025.
وجرت المقابلة، بحضور أعضاء وإطارات من المحكمة الدستورية، حيث تلقى الوفد، شروحات مستفيضة حول مهام المحكمة الدستورية التي تعد مؤسسة دستورية رقابية مستقلة، استحدثها المؤسس الدستوري بموجب التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للإشادة بـعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين حكومة وشعبا وبالمستوى الراقي الذي بلغه التعاون الثنائي بينهما، مع استعراض السبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات.
وبالمناسبة، طاف الوفد العماني بمختلف مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية، على غرار قاعتي المداولات والجلسات ومتحف القضاء الدستوري والمكتبة، أين اطلعوا، عن قرب، على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.






























