تشارك المحكمة الدستورية، بتركيا، ممثلة بعضوي المحكمة الدستورية، السيدين عمار عباس وعمار بوضياف، في الطبعة ال 13 لبرنامج الجامعة الصيفية المختلط، المنظم من قبل مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية للجمعية الاسيوية للمحاكم والمجالس الدستورية والمؤسسات المماثلة، في الفترة الممتدة ما بين 5 و9 أكتوبر 2025، بمدينتي أنقرة وكابادوكيا بتركيا، والتي تتمحور أشغالها حول موضوع “الحياة الأسرية من المنظور الدستوري”.
ويستهدف برنامج هذه الجامعة الصيفية، القضاة والخبراء القانونيين، إضافة إلى القضاة المساعدين والمستشارين القانونيين من مختلف المحاكم أو المؤسسات الدستورية، حيث يعكف المشاركون على بحث طرق وسبل تبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من العروض التحليلية بين أعضاء الوفود.
وبالمناسبة، سيلقي السيد بوضياف مداخلة تحت عنوان “الحماية الدستورية للأسرة وضماناتها على ضوء التجربة الجزائرية”، يستعرض فيها جهود الجزائر في الانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية والإقليمية الهامة المتعلقة بحقوق الأسرة، على غرار “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى الصكوك الإقليمية مثل “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق العربي لحقوق الإنسان”.
كما سيتطرق، في ذات السياق، إلى “الأحكام المتعلقة بالحماية القانونية للأسرة في الدساتير الجزائرية وتطورها منذ الاستقلال إلى غاية الدستور الحالي لسنة 2020، إلى جانب إبراز دور المحكمة الدستورية في ذلك، من خلال ممارستها للوظيفة الرقابية.
















