يشارك عضو المحكمة الدستورية، بحري سعد لله، ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، في هذه الدورة التي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجاري حيث تتناول العديد من المسائل ذات الصلة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، بشأن مشاريع قوانين وتعديلات وآراء دستورية.
وبالمناسبة، يشارك السيد بحري سعد الله، في الاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالسلطة القضائية ودولة القانون، والاجتماع المشترك للجنتين الفرعيتين المعنيتين بالحقوق الأساسية والمؤسسات الديمقراطي.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا تعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم (61) دولة منها (46) دولة عضو في مجلس أوروبا، بالإضافة إلى (15) دولة أخرى من بينها الجزائر
يذكر أن الجزائر انضمت إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، سنة 2007، من أجل تبادل المعايير والممارسات الجيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة الدستورية.








