تنظم المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة باتنة1، وبالشراكة مع منظمة المحامين ناحية باتنة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD)، يوما دراسيا بولاية باتنة، حول “المواطن والقضاء الدستوري“، و ذلك اليوم 16 أكتوبر 2025.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تسليط الضوء بالأساس، على دور المواطن في تفعيل الرقابة الدستورية، ومناقشة علاقة المواطن بحقوقه الدستورية وآليات حمايتها، وكذا إبراز دور القضاء الدستوري في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات.
وتُعقد أشغال هذه التظاهرة العلمية، في شكل جلسات عمل تفاعلية، ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيين، إلى جانب أعضاء من منظمة المحامين، وذلك من أجل بعث نقاش عميق وتفكير بنّاء حول مختلف المحاور، كالقضاء الدستوري في خدمة المواطن، ودسترة الحقوق الأساسية ودور المواطن في مراقبتها، وكذا حق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري، لحماية حقوقه وحرياته.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار المقاربة التي تعتمدها المحكمة الدستورية في التواصل الميداني والمباشر مع مختلف مؤسسات الدولة، وفي ظل إنفتاح المحكمة الدستورية على المحيط الخارجي، من خلال التواصل والإحتكاك بالأساتذة والباحثين والمهتمين بالقانون والقضاء الدستوري.
















































