قرار رقم 03 /ق. م. د/ر . د / 25 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025، يتعلق بإخطار برلماني بشأن مدى دستورية تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية لسنة 2026/2025.
إن المحكمة الدستورية.
– بناء على رسالة إخطار تقدم بها النائب العيـد بـوكـراف رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بصفته مندوبا عن أصحاب الإخطار، طبقا لأحكام المادة 193 (الفقرة (2) من الدستور، والمسجلة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 7 سبتمبر سنة 2025 تحت رقم 25/04 مرفقة بقائمة أسماء والقاب وتوقيعات و نسخ من بطاقات نواب بالمجلس الشعبي الوطني وعددهم خمسون (50) نائبا: “قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والتأكيد على مبدأ سمو الدستور وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بشرعية المؤسسات التمثيلية”.
– وبناء على الدستور، لاسيما المواد 116 (النقطة 5) و190 و193 (الفقرة 2) و196 منه.
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المعدل والمتمم
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 13 منه.
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 9صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 15 و 17 منه.
– وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين
– وبعد المداولة.
من حيث الشكل :
– حيث أن إخطار المحكمة الدستورية قصد التصريح بعدم دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية والذي تقدم به خمسون (50) نائبا بالمجلس الشعبي الوطني. بموجب رسالة معللة أودعها مندوب أصحاب الإخطار لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية، مرفقة بقائمة تتضمن أسماء والقاب وتوقيعات ونسخ من بطاقات النواب أصحاب الإخطار، جاء وفقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، لذا فهو مقبول شكلاً.
من حيث الموضوع :
– حيث أن المادة 138 (الفقرة الأولى) من الدستور تنص على ما ياتي : “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.”.
– حيث ان اصحاب الإخطار يطلبون من المحكمة الدستورية الفصل في مدى دستورية قرار تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية المقرّرة دستوريا في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، والتمسوا منها التصريح بعدم دستوريته والتأكيد على مبدأ سمو الدستور،
– حيث أن المادة 190 من الدستور حددت بصفة واضحة مجال اختصاصات المحكمة الدستورية، والمتمثلة في الفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، وكذلك في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور،
– حيث أنه لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية النظر في التدابير التنظيمية الداخلية أو القرارات الظرفية المتخذة في إطار الصلاحيات المخولة للبرلمان،
– حيث أن المحكمة الدستورية باعتبارها مكلفة بضمان احترام الدستور، ملزمة بموجب أحكامه برفض كل إخطار يتجاوز حدود اختصاصها،
– حيث أن طلب أصحاب الإخطار المتعلق بالتصريح بعدم دستورية إجراء تأجيل افتتاح الدورة العادية المنصوص عليه في المادة 138 من الدستور يعتبر عملاً داخليا للبرلمان غير وارد في مجال اختصاصات المحكمة الدستورية المنصوص عليها في المادة 190 من الدستور، الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة الدستورية للفصل في موضوع الإخطار.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :
أولا : من حيث الشكل :
قبول الإخطار.
ثانيا : من حيث الموضوع :
التصريح برفض الإخطار لوروده خارج مجال اختصاص المحكمة الدستورية.
ثالثا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الأمة وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول وإلى مندوب أصحاب الإخطار.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 17 ربيع الأول عام 1447 الموافق 10 سبتمبر سنة 2025.
رئيسة المحكمة الدستورية
ليلى عسلاوي
عباس عمار، عضوا،
بحري سعد الله، عضوا
مصباح مناس، عضوا
نصر الدین صابر، عضوا،
وردية نايت قاسي، عضوا،
عبد العزيز برقوق، عضوا،
عبد الوهاب خريف، عضوا،
بوزیان علیان، عضوا،
عبد الحفيظ أسوكين، عضوا
عمار بوضياف، عضوا،
أحمد بنيني، عضوا،








