إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، السيد محمد رضا بابائي، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
حضر اللقاء إلى جانب السّيدة الرئيسة، أعضاء من المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمين العام، أين رحّبت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، بسعادة السفير والوفد المرافق له، وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مؤكدة إستعدادها للتعاون في مجال تعزيز الحقوق و الحريات و القضاء الدستوري، ومرحبة بدعوة وفد عن مجلس صيانة الدستور الإيراني، لزيارة المحكمة الدستورية للإطلاع على التجربة الجزائرية والإستفادة منها، كما تلقى سعادة السفير، شروحات واسعة، حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.
ومن جانبه، قدّم سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، تهانيه لرئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، عقب توليها منصب رئاسة المحكمة الدستورية، مشيدا بمكانة المرأة في النظام السياسي الجزائري، ومشيرا إلى الإحترام الذي تحظى به المرأة في النظام السياسي الإيراني.
كما تناول سعادة السفير، ظروف تأسيس كل من مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مقدما شرحا مستفيضا لصلاحيات مجلس صيانة الدستور، وظروف تأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وشرح صلاحياته، كما جدّد التأكيد على أن الهدف من هذه الزيارة هو إظهار الاستعداد الكامل لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدستوريتين.






















