République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية تستقبل سفير ايران بالجزائر

image_print

إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، السيد محمد رضا بابائي، في إطار زيارة مجاملة أداها لها.

حضر اللقاء إلى جانب السّيدة الرئيسة، أعضاء من المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الأمين العام، أين رحّبت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، بسعادة السفير والوفد المرافق له، وأشارت إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية، التي تربط البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مؤكدة إستعدادها للتعاون في مجال تعزيز الحقوق و الحريات و القضاء الدستوري، ومرحبة بدعوة وفد عن مجلس صيانة الدستور الإيراني، لزيارة المحكمة الدستورية للإطلاع على التجربة الجزائرية والإستفادة منها، كما تلقى سعادة السفير، شروحات واسعة، حول صلاحيات المحكمة الدستورية وتنظيمها، وكذا مهامها ودورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا.

ومن جانبه، قدّم سعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالجزائر، تهانيه لرئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، عقب توليها منصب رئاسة المحكمة الدستورية، مشيدا بمكانة المرأة في النظام السياسي الجزائري، ومشيرا إلى الإحترام الذي تحظى به المرأة في النظام السياسي الإيراني.

كما تناول سعادة السفير، ظروف تأسيس كل من مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، مقدما شرحا مستفيضا لصلاحيات مجلس صيانة الدستور، وظروف تأسيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وشرح صلاحياته، كما جدّد التأكيد على أن الهدف من هذه الزيارة هو إظهار الاستعداد الكامل لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين المؤسستين الدستوريتين.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة