République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية

image_print

تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، على رأس وفد هام، يضم أعضاء من المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، حول موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.

ويعالج المشاركون خلال أشغال المؤتمر موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، بجلسات تتخللها محاور ومواضيع عديدة، حول الاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية، والوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى حماية استقلالية القضاء الدستوري، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات القضائية الدستورية، في سبيل صون حقوق الأجيال القادمة وبناء مستقبل أكثر عدالة وإستدامة، حيث تشارك المحكمة الدستورية في مناقشة والرد على مداخلة في الجلسة الثانية المخصصة لموضوع “حماية التراث الثقافي للإنسانية”،

وعلى هامش هذا الحدث العالمي الهام، تشارك السّيدة رئيسة المحكمة الدستورية في اجتماع مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، للبت في مسائل عديدة تخص المؤتمر. للتذكير فإن المحكمة الدستورية الجزائرية، قد نالت عضوية مكتب المؤتمر العالمي ممثلة عن افريقيا، بتزكية مطلقة من نظيراتها في القارة، وذلك خلال المؤتمر الخامس الذي أُنعقد ببالي الاندونيسية في سنة 2022.

ويُعتبر المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا، مائة وأربعة وعشرون (124) محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من القارّات الخمس، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب في مجال العدالة الدستورية، بإعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة