تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، على رأس وفد هام، يضم أعضاء من المحكمة الدستورية، في أشغال الدورة السادسة للمؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، حول موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 أكتوبر 2025، بالعاصمة الإسبانية، مدريد.
ويعالج المشاركون خلال أشغال المؤتمر موضوع “حقوق الإنسان للأجيال القادمة”، بجلسات تتخللها محاور ومواضيع عديدة، حول الاستدامة البيئية والحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية، والوصول العادل إلى التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى حماية استقلالية القضاء الدستوري، كما تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الهيئات القضائية الدستورية، في سبيل صون حقوق الأجيال القادمة وبناء مستقبل أكثر عدالة وإستدامة، حيث تشارك المحكمة الدستورية في مناقشة والرد على مداخلة في الجلسة الثانية المخصصة لموضوع “حماية التراث الثقافي للإنسانية”،
وعلى هامش هذا الحدث العالمي الهام، تشارك السّيدة رئيسة المحكمة الدستورية في اجتماع مكتب المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، للبت في مسائل عديدة تخص المؤتمر. للتذكير فإن المحكمة الدستورية الجزائرية، قد نالت عضوية مكتب المؤتمر العالمي ممثلة عن افريقيا، بتزكية مطلقة من نظيراتها في القارة، وذلك خلال المؤتمر الخامس الذي أُنعقد ببالي الاندونيسية في سنة 2022.
ويُعتبر المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية، أكبر تجمع للقضاء الدستوري في العالم، ويضم حاليا، مائة وأربعة وعشرون (124) محكمة ومجلسا دستوريا ومحكمة عليا من القارّات الخمس، ويشكل فرصة لتبادل الآراء والتجارب في مجال العدالة الدستورية، بإعتبارها عنصرا جوهريا للديمقراطية وحماية حقوق الانسان ودولة القانون.

























































