الشهر: نوفمبر 2025
المحكمة الدستورية تشارك بإثيوبيا، في الندوة القانونية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية
يشارك وفد من المحكمة الدستورية، بأديس أبابا (إثيوبيا)، في الندوة القانونية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
بدعوة من مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بالشراكة مع المحكمة العليا والدستورية لإثيوبيا, وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضوا المحكمة، السيد بحري سعد الله والسيدة نايت قاسي وردية, في أشغال الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025″.
ويتناول المشاركون خلال أشغال هذه الندوة، موضوع “الدستورانية وبناء الدولة في إفريقيا”، حيث سيلقي السيد سعد الله، مداخلة نيابة عن السيدة عسلاوي، تحت عنوان: “من الدستورانية التقليدية إلى الدستورانية الحديثة: النموذج الجزائري”، يستعرض فيها مسار الدستورانية في الجزائر على مدى ستة عقود، وصولا إلى نقطة تحول جوهرية، أسست لدولة القانون وتقييد السلطة بالدستور، من خلال تعزيز العدالة الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وتوسيع مجال الحقوق والحريات لتمتد إلى حقوق الأجيال القادمة.
وتهدف الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر إلى دراسة العلاقة بين الدستورانية وبناء الدولة في الدول الافريقية، مع التركيز على كيفية مساهمة الأطر الدستورية في ترسيخ الحكم الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة، وتحليل دور المفسرين الدستوريين في النهوض بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الدول الافريقية، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه الدستورية الفعالة في إفريقيا.
ويشارك في هذه الندوة المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، وغير الإفريقية بصفة مراقب، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية ورابطات المجتمع المدني.
يذكر أن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010, بكامبالا ( أوغندا), ليتوج القرار بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بالجزائر بمشاركة (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا إفريقية.
بيان حول تنظيم ملتقى دولي حول موضوع « حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات » بولاية تيسمسيلت
المحكمة الدستورية ملتقى دولي حول موضوع “حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات” بولاية تيسمسيلت
نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع جامعة “أحمد بن يحي الونشريسي” بتيسمسيلت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الجهوية للمحامين لناحية تيارت، يومي 18 و 19 نوفمبر 2025، الدستورية ملتقى دولي حول موضوع “حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات”، بمشاركة خبراء في القانون الدستوري وحقوقيين وأساتذة جامعيين.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، “دعم كل المبادرات التي تسعى الى نشر الثقافة الدستورية وترسيخ قيم المواطنة الفعالة، مما يعزز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها”.
وأضافت أن هذا الملتقى “يحمل دلالة عميقة تعكس التحولات التي عرفتها بلادنا في ترسيخ دولة الحق والقانون وجعل المواطن في صلب العملية الدستورية، وذلك بتمكينه من الوصول إلى القضاء الدستوري، مما يحمي حقوقه ويضمن سمو الدستور في حياته اليومية”.
وأشارت إلى أن القضاء الدستوري يشكل “أحد الركائز الأساسية في صيانة حقوق وحريات المواطنين وتعزيز مبدأ سمو الدستور”, مشيرة الى أن الدستور هو “تعبير عن عقد اجتماعي يوازن بين سلطة الدولة وحرية الأفراد”.
وأضافت السيدة عسلاوي بمناسبة هذا اللقاء الذي تنظمه المحكمة الدستورية، أنه يتعين أن تكون العدالة الدستورية “فضاء مفتوحا أمام المواطن”.
عرف هذا اللقاء الذي يدوم يومين، حضور كل من رئيس المجلس الدستوري للجمهورية الصحراوية، السيد محمد بوزيد، وولاة ولايات تيارت وغليزان والشلف، الى جانب أعضاء الأسرة القضائية لعدد من الولايات المجاورة.
ونشط هذا اللقاء حضوريا أعضاء من المحكمة الدستورية ومن مجالس قضائية وكذا أساتذة جامعيون وممثلون عن المحاكم الدستورية لكل من فلسطين ومصر وتركيا، والبرتغال عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.
عكس الملتقى بعدًا دوليًا واضحًا، حيث أثرى المتحدثون من المحاكم الدستورية العليا في مصر وتركيا وفلسطين النقاش بتجارب بلدانهم، مما أتاح فرصة ثمينة للمقارنة والاستفادة. هذا التنوع في المشاركات يبرز الاهتمام العالمي المشترك بتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة الدستورية.
تناولت الجلسات العلمية الثلاث محاور متعددة، بدءًا من الأسس النظرية لحق اللجوء الفردي، مرورًا بالإطار الإجرائي لآلية الدفع بعدم الدستورية، وانتهاءً بدور الفاعلين الرئيسيين في تفعيل هذه الضمانة الدستورية.
الإثنين 18 نوفمبر 2025
الفترة الصباحية :
إنطلاق أشغال الملتقى الدولي حول موضوع: “حق الأفراد في اللجوء للقضاء الدستوري كآلية لحماية الحقوق والحريات”، المنعقد بتسمسيلت يومي 18 و 19 نوفمبر 2025.
الجلسة العلمية الأولى :
ترأس الجلسة الأولى عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، وركزت على استعراض الأسس النظرية والتجارب المقارنة في مجال اللجوء إلى القضاء الدستوري، مع تسليط الضوء على آلية الدفع بعدم الدستورية في السياق الجزائري.
- التجربة المصرية والتركية في اللجوء الفردي
اُفتتحت الجلسة بمداخلتين ذات بعد دولي، حيث قدّم السيد رجب عبد الحكيم سليم زيان من المحكمة الدستورية العليا المصرية عرضًا حول “حق اللجوء الفردي إلى جهة القضاء الدستوري”، مستعرضًا الإطار القانوني والتطبيقات القضائية في مصر.
تلتها مداخلة للسيد Muhterem Ince من المحكمة الدستورية التركية، الذي تناول موضوع “حق الأفراد في الوصول إلى العدالة الدستورية كآلية لحماية الحقوق والحريات”، وقدّم رؤية معمّقة للتجربة التركية الرائدة في هذا المجال.
- الدفع بعدم الدستورية في السياق الجزائري
تحوَّل النقاش بعد ذلك إلى السياق الجزائري، حيث قدّم أعضاء من المحكمة الدستورية وجامعيون ومحامون، مداخلات محورية حول آلية الدفع بعدم الدستورية:
السيد عمار عباس (عضو المحكمة الدستورية) تناول “الدعائم الأساسية للحق في الدفع بعدم الدستورية”، مبرزًا الأسس الفلسفية والدستورية التي يقوم عليها هذا الحق.
السيد عمار بوضياف (عضو المحكمة الدستورية): شرح “الإطار الإجرائي لحق المواطن في اللجوء إلى القضاء الدستوري على ضوء التجربة الجزائرية”، موضحًا الخطوات العملية لتفعيل هذه الآلية.
السيد بلفضل عبد الناصر (نقيب المحامين – ناحية تيارت): ركّز على “دور المحامي في تفعيل إجراءات الدفع بعدم الدستورية”، مؤكدًا على المسؤولية الملقاة على عاتق الدفاع في تحديد المسائل الدستورية الجدية.
السيد شرماط سيد علي (جامعة تسمسيلت): ناقش “دور القضاء في تفعيل آلية الدفع بعدم الدستورية”، وتحديدًا مسألة تقدير جدية الدفع من قبل قاضي الموضوع.
الفترة المسائية :
الجلسة العلمية الثانية:
برئاسة عضو المحكمة الدستورية، السيد صابر نصر الدين، تعمقت الجلسة الثانية في دراسة دور المحكمة الدستورية الجزائرية في عملية الرقابة، والشروط الموضوعية للنصوص القانونية محل الدفع، بالإضافة إلى فلسفة تنظيم هذا الحق بين التوسيع والتقييد.
رقابة المحكمة الدستورية وفلسفة التقاضي
شهدت هذه الجلسة مداخلات نوعية من أعضاء المحكمة الدستورية وأكاديميين، ركّزت على الجوانب التقنية والدقيقة للرقابة الدستورية:
السيد برقوق عبد العزيز (عضو المحكمة الدستورية): ناقش “دور المحكمة الدستورية في رقابة شروط النص القانوني محل الدفع بعدم الدستورية”، موضحًا المعايير التي تتبعها المحكمة لقبول الدفع.
السيد عليان بوزيان (عضو المحكمة الدستورية): قدم دراسة مقارنة حول “فلسفة الحق في التقاضي الدستوري بين التنظيم والتقييد”، متناولًا التوازن الدقيق بين إتاحة الحق ومنع استغلاله.
السيد زيان هواري (جامعة الشلف): قدم قراءة تحليلية للشروط والإجراءات المتعلقة بـ “الدفع بعدم الدستورية في الجزائر”.
استكملت الجلسة بمناقشة المبادئ الأساسية التي تحقق العدالة الدستورية والآثار المترتبة على قرارات المحكمة:
السيد عيسى علي (جامعة تيارت): تناول “مرتكزات القضاء الدستوري لتحقيق العدالة الدستورية في الجزائر والأنظمة المقارنة”.
السيد سعوداني صديق (جامعة خميس مليانة): حلّل “نطاق حق الفرد في اللجوء إلى القاضي الدستوري في الجزائر” بين الآفاق المتاحة والقيود المفروضة.
السيد شامي رابح (جامعة تيسمسيلت): شرح الآثار القانونية لقرار عدم الدستورية، وتحديدًا “سريان فقدان أثر النص التشريعي أو التنظيمي” بناءً على المادة 195 من الدستور.
مناقشة الجلستين الاولى والثانية.
الثلاثاء 19 نوفمبر 2025
الجلسة العلمية الثالثة:
في اليوم الثاني للملتقى، ترأست عضو المحكمة الدستورية، السيدة نايت قاسي وردية، الجلسة الثالثة والأخيرة التي خُصّصت لاستكمال استعراض التجارب الدولية وتقديم رؤى حول ضمانات حماية حقوق الأفراد في إطار القضاء الدستوري.
التجربة الفلسطينية ونماذج مقارنة
تميزت هذه الجلسة بمشاركة دولية هامة، حيث قدّم السيد علي جميل مهنا، رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، مداخلة قيّمة حول “اتصال الأفراد بالمحكمة الدستورية من واقع التجربة الفلسطينية”، مما أتاح للحضور فرصة الاطلاع على تحديات وإنجازات العدالة الدستورية في فلسطين.
: Mme Mariana Canotilho من المحكمة الدستورية البرتغالية (بتقنية التحاضر عن بعد)، تناولت موضوع “الإطار الإجرائي والموضوعي لممارسة الدفع بعدم الدستورية والنظام الدستوري البرتغالي”
ومن جانبه، استعرض السيد عبد الحفيظ أوسكين، عضو المحكمة الدستورية، نماذج مقارنة حول “حق الفرد في الولوج إلى العدالة الدستورية”، معززًا البعد المقارن للملتقى.
ضمانات حماية الحقوق ودور المحامي
اختتمت المداخلات العلمية بالتركيز على الضمانات العملية لحماية الحقوق والدور المحوري للمحاماة في هذا الإطار:
السيد حبشي لزرق (جامعة تيارت): تناول موضوع “إقرار المحكمة الدستورية للرقابة على التنظيمات”، وهو توسع هام في نطاق الرقابة الدستورية.
السيد مقني بن عمار (منظمة المحامين -ناحية تيارت): اختتم بمداخلة حول “حق المواطن في الاتصال بالمحكمة الدستورية”، مؤكدًا مجددًا على أهمية هذا الحق كركيزة أساسية لدولة الحق والقانون.
تنظيم يومي دراسي بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول دور المحكمة الدستورية في ضمان إحترام الدستور
سلّط اليوم الدراسي، المنظم من طرف المحكمة الدستورية، الضوء على الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لــ 2020، من حيث تحديد اختصاصاتها المكرسة دستوريا واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها ورصد منهج المحكمة الدستورية في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها.
وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة عنوانها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.
وفي كلمة لها لدى افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول “دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور”، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، عبد العزيز برقوق، أوضحت السيدة عسلاوي أن “التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء في ظروف سياسية استثنائية ليعبر عن بداية مرحلة دستورية جديدة عنوانها الرئيسي بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها”.
وأضافت أن “المرحلة الدستورية الجديدة تجسدت عبر تأسيس نظم ومؤسسات رقابية تضمن محاربة الفساد وتكرس الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الحيوية للدولة من خلال عدد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة العدالة الدستورية التي راهن عليها هذا التعديل الدستوري لتحقيق نقلة نوعية منشودة”.
واسترسلت قائلة إن “مؤسسة العدالة الدستورية التي كانت سابقا المجلس الدستوري، عرف نظامها القانوني تغييرا وأحكاما جديدة مستحدثة على مستوى البنية والتركيبة، وعلى مستوى اختصاصاتها وولاية عملها، مع استبدال التسمية بالمحكمة الدستورية”, مبرزة أن التغييرات المدرجة “مهمة وتخدم في النهاية فعالية دور المؤسسة ورفع مستوى أدائها”.
من جهة أخرى، قالت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بمناسبة هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع البرنامج الأممي الإنمائي وبمناسبة الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري 2020، أن مشاركة جميع اعضاء المحكمة الدستورية في مثل هذه التظاهرات العلمية مع مختلف المؤسسات الجامعية، يأتي لتجسيد سياسة الانفتاح التي سطرتها المحكمة والتفاعل مع الأوساط العلمية الأكاديمية داخل وخارج البلاد، بغرض نشر الثقافة الدستورية والتعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية.
وأشارت في هذا السياق إلى أنه من الضروري بعد أربع سنوات من تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر 2021, “الوقوف أمام حصيلة تجربة هذه المؤسسة المستحدثة لمناقشة الدور الذي لعبته في ضمان احترام الدستور بمساهمة وإشراك الأسرة الأكاديمية الجامعية وكذا العاملين في سلك العدالة من قضاة ومحامين”.
وتعقد أشغال هذا اللقاء في جلسات عمل تفاعلية ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون بهدف بعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالرقابة الدستورية ورقابة المطابقة وآلية الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى اختصاص المحكمة الدستورية في مجال تفسير أحكام الدستور.
بيان يتعلق بتنظيم يوم دراسي بولاية تيبازة، حول « دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور »
وفد عن المحكمة الدستورية في زيارة إلى نظيرتها الاندونيسية
في إطار تفعيل مذكرة التفاهم، الموقعة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية، في أوت 2023 بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا، بغرض التعاون و تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، قام وفد مكوّن من عضوي المحكمة الدستورية، السّيد أحمد بنيني والسّيد بوزيان عليان، مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية، بزيارة الى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا، تتخللها دورة تكوينية، خلال الفترة من 04 إلى 07 نوفمبر 2025.
وتضمن برنامج الزيارة، إلقاء محاضرة من طرف عضو المحكمة الدستورية، السّيد بوزيان عليان، استعرض من خلالها، تنظيم المحكمة الدستورية، وصلاحياتها، وكذا دورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا، إلى جانب إجتماعات على مستوى إطارات المؤسستين الدستوريتين، تتناول عدة مواضيع، كالتركيز على تعزيز العلاقات الدولية بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي، ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة سير المحاكمات و تحسين أداء العدالة، بالإضافة إلى استعراض آليات معالجة المنازعات الانتخابية.
وبذات المناسبة، يقوم الوفد بزيارة إلى مركز “التربية على البانشاسيلا والدستور”، الذي يعتبر مؤسسة تعليمية وتدريبية في إندونيسيا، تهدف إلى غرس قيم مبادئ الإنسانية العادلة، ووحدة إندونيسيا، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في نفوس مواطني إندونيسيا.
بيان يتعلق بزيارة وفد من المحكمة الدستورية، الى المحكمة الدستورية الإندونيسية
بيان يتعلق بتنظيم يوم دراسي بولاية باتنة، حول « المواطن والقضاء الدستوري »
المحكمة الدستورية تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة
أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم 02 نوفمبر 2025، على احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تم خلالها إبراز أهمية هذا الحدث التاريخي الذي كرس مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره.
وخلال هذه الاحتفالية التي جرت بمقر المحكمة الدستورية، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية، تم إبراز أهمية ثورة أول نوفمبر 1954 التي “كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي
للشعب الجزائري في تقرير مصيره” والذي جعلت منه الدولة الجزائرية “ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية”.
ويتزامن تنظيم هذه الاحتفالية التي تندرج في إطار “الوفاء لذاكرة الوطنية والعرفان بتضحيات وبطولات الشهداء الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد”، مع الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020, والذي ورد في ديباجته، أن أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس كانا “نقطتي تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس, واجهت بها مختلف الاعتداءات”.
وبهذه المناسبة التي عرفت حضور طلبة من المدرسة العليا للدرك الوطني والمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال وكلية الحقوق لجامعة الجزائر 2، بالاضافة إلى المدرسة الوطنية للإدارة، تم تنظيم معرض حول الثورة التحريرية ببهو المحكمة، مع عرض شريط وثائقي تاريخي حول ذكرى أول نوفمبر 1954.
كما تميزت الاحتفالية بتقديم محاضرتين، الأولى من طرف المؤرخ والباحث الأكاديمي مزيان سعيدي، تطرق من خلالها إلى “دلائل العظمة في الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962″، وفصل في أبعاد بيان الفاتح نوفمبر.
أما المحاضرة الثانية التي ألقاها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، فقد تناولت موضوع تعزيز مكانة القضاء الدستوري في دستور 2020، حيث استعرض من خلالها مراحل تطور القضاء الدستوري في الجزائر.






















































































































































































![2P5A6818[1] 2P5A6818[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68181-scaled.jpg)
![2P5A6822[1] 2P5A6822[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68221-scaled.jpg)
![2P5A6819[1] 2P5A6819[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68191-scaled.jpg)
![2P5A6823[1] 2P5A6823[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68231-scaled.jpg)
![2P5A6824[1] 2P5A6824[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68241-scaled.jpg)
![2P5A6840[1] 2P5A6840[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68401-scaled.jpg)
![2P5A6886[1] 2P5A6886[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68861-scaled.jpg)
![2P5A6940[1] 2P5A6940[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69401-scaled.jpg)
![2P5A6929[1] 2P5A6929[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69291-scaled.jpg)
![2P5A6897[1] 2P5A6897[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68971-scaled.jpg)
![2P5A6948[1] 2P5A6948[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69481-scaled.jpg)
![2P5A7039[1] 2P5A7039[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70391.jpg)
![2P5A7071[1] 2P5A7071[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70711-scaled.jpg)
![2P5A7077[1] 2P5A7077[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70771-scaled.jpg)
![2P5A6981[1] 2P5A6981[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69811-scaled.jpg)
![2P5A7001[1] 2P5A7001[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70011-scaled.jpg)
![2P5A7003[1] 2P5A7003[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70031-scaled.jpg)
![2P5A7033[1] 2P5A7033[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70331-scaled.jpg)
![2P5A7117[1] 2P5A7117[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71171-scaled.jpg)
![2P5A7123[1] 2P5A7123[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71231-scaled.jpg)
![2P5A7119[1] 2P5A7119[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71191-scaled.jpg)
![2P5A7156[1] 2P5A7156[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71561-scaled.jpg)
![2P5A7194[1] 2P5A7194[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71941-scaled.jpg)
![2P5A7199[1] 2P5A7199[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71991-scaled.jpg)

![2P5A7184[1] 2P5A7184[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71841-scaled.jpg)
![2P5A7191[1] 2P5A7191[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71911-scaled.jpg)
![2P5A7173[1] 2P5A7173[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71731-scaled.jpg)
![2P5A7209[1] 2P5A7209[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72091-scaled.jpg)
![2P5A7216[1] 2P5A7216[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72161-scaled.jpg)
![2P5A7239[1] 2P5A7239[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72391-scaled.jpg)

![2P5A6818[1] 2P5A6818[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68181-1024x796.jpg)
![2P5A6822[1] 2P5A6822[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68221-1024x683.jpg)
![2P5A6819[1] 2P5A6819[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68191-1024x683.jpg)
![2P5A6823[1] 2P5A6823[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68231-1024x683.jpg)
![2P5A6824[1] 2P5A6824[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68241-1024x683.jpg)
![2P5A6840[1] 2P5A6840[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68401-1024x683.jpg)
![2P5A6886[1] 2P5A6886[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68861-1024x683.jpg)
![2P5A6940[1] 2P5A6940[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69401-1024x683.jpg)
![2P5A6929[1] 2P5A6929[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69291-1024x683.jpg)
![2P5A6897[1] 2P5A6897[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A68971-1024x718.jpg)
![2P5A6948[1] 2P5A6948[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69481-1024x683.jpg)
![2P5A7039[1] 2P5A7039[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70391-1024x683.jpg)
![2P5A7071[1] 2P5A7071[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70711-1024x683.jpg)
![2P5A7077[1] 2P5A7077[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70771-1024x683.jpg)
![2P5A6981[1] 2P5A6981[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A69811-1024x683.jpg)
![2P5A7001[1] 2P5A7001[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70011-1024x683.jpg)
![2P5A7003[1] 2P5A7003[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70031-1024x683.jpg)
![2P5A7033[1] 2P5A7033[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A70331-1024x683.jpg)
![2P5A7117[1] 2P5A7117[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71171-1024x683.jpg)
![2P5A7123[1] 2P5A7123[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71231-1024x683.jpg)
![2P5A7119[1] 2P5A7119[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71191-1024x683.jpg)
![2P5A7156[1] 2P5A7156[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71561-1024x741.jpg)
![2P5A7194[1] 2P5A7194[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71941-1024x683.jpg)
![2P5A7199[1] 2P5A7199[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71991-1024x683.jpg)

![2P5A7184[1] 2P5A7184[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71841-1024x683.jpg)
![2P5A7191[1] 2P5A7191[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71911-1024x683.jpg)
![2P5A7173[1] 2P5A7173[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A71731-1024x683.jpg)
![2P5A7209[1] 2P5A7209[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72091-1024x683.jpg)
![2P5A7216[1] 2P5A7216[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72161-1024x683.jpg)
![2P5A7239[1] 2P5A7239[1]](https://cour-constitutionnelle.dz/wp-content/uploads/2025/11/2P5A72391-1024x683.jpg)






