République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة

image_print

أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يوم 02 نوفمبر 2025، على احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 71 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، تم خلالها إبراز أهمية هذا الحدث التاريخي الذي كرس مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي للشعب الجزائري في تقرير مصيره.

وخلال هذه الاحتفالية التي جرت بمقر المحكمة الدستورية، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت وممثلين عن مختلف الأسلاك الأمنية، تم إبراز أهمية ثورة أول نوفمبر 1954 التي “كرست مبدأ سيادة القرار الوطني كحق أساسي
للشعب الجزائري في تقرير مصيره” والذي جعلت منه الدولة الجزائرية “ركيزة في نصوصها التأسيسية ومعيارا لسياساتها الداخلية والخارجية”.

ويتزامن تنظيم هذه الاحتفالية التي تندرج في إطار “الوفاء لذاكرة الوطنية والعرفان بتضحيات وبطولات الشهداء الأبرار ورفقائهم في درب الجهاد”، مع الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر 2020, والذي ورد في ديباجته، أن أول نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس كانا “نقطتي تحول فاصلة في تقرير مصير الجزائر وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس, واجهت بها مختلف الاعتداءات”.

وبهذه المناسبة التي عرفت حضور طلبة من المدرسة العليا للدرك الوطني والمدرسة العليا العسكرية للإعلام والاتصال وكلية الحقوق لجامعة الجزائر 2، بالاضافة إلى المدرسة الوطنية للإدارة، تم تنظيم معرض حول الثورة التحريرية ببهو المحكمة، مع عرض شريط وثائقي تاريخي حول ذكرى أول نوفمبر 1954.

كما تميزت الاحتفالية بتقديم محاضرتين، الأولى من طرف المؤرخ والباحث الأكاديمي مزيان سعيدي، تطرق من خلالها إلى “دلائل العظمة في الثورة التحريرية الجزائرية 1954-1962″، وفصل في أبعاد بيان الفاتح نوفمبر.

أما المحاضرة الثانية التي ألقاها عضو المحكمة الدستورية، السيد عمار عباس، فقد تناولت موضوع تعزيز مكانة القضاء الدستوري في دستور 2020، حيث استعرض من خلالها مراحل تطور القضاء الدستوري في الجزائر.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة