في إطار تفعيل مذكرة التفاهم، الموقعة بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية، في أوت 2023 بالعاصمة الإندونيسية، جاكارتا، بغرض التعاون و تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز الممارسات الفضلى في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية، وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، قام وفد مكوّن من عضوي المحكمة الدستورية، السّيد أحمد بنيني والسّيد بوزيان عليان، مرفوقين بإطارين من المحكمة الدستورية، بزيارة الى المحكمة الدستورية الإندونيسية بجاكارتا، تتخللها دورة تكوينية، خلال الفترة من 04 إلى 07 نوفمبر 2025.
وتضمن برنامج الزيارة، إلقاء محاضرة من طرف عضو المحكمة الدستورية، السّيد بوزيان عليان، استعرض من خلالها، تنظيم المحكمة الدستورية، وصلاحياتها، وكذا دورها في إرساء العدالة الدستورية في بلادنا، إلى جانب إجتماعات على مستوى إطارات المؤسستين الدستوريتين، تتناول عدة مواضيع، كالتركيز على تعزيز العلاقات الدولية بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي، ومناقشة سبل توظيف التكنولوجيا في خدمة سير المحاكمات و تحسين أداء العدالة، بالإضافة إلى استعراض آليات معالجة المنازعات الانتخابية.
وبذات المناسبة، يقوم الوفد بزيارة إلى مركز “التربية على البانشاسيلا والدستور”، الذي يعتبر مؤسسة تعليمية وتدريبية في إندونيسيا، تهدف إلى غرس قيم مبادئ الإنسانية العادلة، ووحدة إندونيسيا، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في نفوس مواطني إندونيسيا.


















