République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم يومي دراسي بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول دور المحكمة الدستورية في ضمان إحترام الدستور

image_print

سلّط اليوم الدراسي، المنظم من طرف المحكمة الدستورية، الضوء على الاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية في ضوء التعديل الدستوري لــ 2020، من حيث تحديد اختصاصاتها المكرسة دستوريا واستعراض قضاء المحكمة الدستورية في مختلف مجالات عملها ورصد منهج المحكمة الدستورية في كيفية ممارسة مختلف اختصاصاتها.

وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء ليؤسس لمرحلة دستورية جديدة عنوانها بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.

وفي كلمة لها لدى افتتاح يوم دراسي نظمته المحكمة الدستورية بالتعاون مع جامعة تيبازة، حول “دور المحكمة الدستورية في ضمان احترام الدستور”، قرأها نيابة عنها عضو المحكمة الدستورية، عبد العزيز برقوق، أوضحت السيدة عسلاوي أن “التعديل الدستوري لسنة 2020 جاء في ظروف سياسية استثنائية ليعبر عن بداية مرحلة دستورية جديدة عنوانها الرئيسي بناء دولة الحكم الراشد وتعزيز ثقة المواطن في الدولة ومؤسساتها”.

وأضافت أن “المرحلة الدستورية الجديدة تجسدت عبر تأسيس نظم ومؤسسات رقابية تضمن محاربة الفساد وتكرس الشفافية والنزاهة في كل القطاعات الحيوية للدولة من خلال عدد من المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة العدالة الدستورية التي راهن عليها هذا التعديل الدستوري لتحقيق نقلة نوعية منشودة”.

واسترسلت قائلة إن “مؤسسة العدالة الدستورية التي كانت سابقا المجلس الدستوري، عرف نظامها القانوني تغييرا وأحكاما جديدة مستحدثة على مستوى البنية والتركيبة، وعلى مستوى اختصاصاتها وولاية عملها، مع استبدال التسمية بالمحكمة الدستورية”, مبرزة أن التغييرات المدرجة “مهمة وتخدم في النهاية فعالية دور المؤسسة ورفع مستوى أدائها”.

من جهة أخرى، قالت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بمناسبة هذا اللقاء الذي ينظم بالشراكة مع البرنامج الأممي الإنمائي وبمناسبة الذكرى الخامسة للتعديل الدستوري 2020، أن مشاركة جميع اعضاء المحكمة الدستورية في مثل هذه التظاهرات العلمية مع مختلف المؤسسات الجامعية، يأتي لتجسيد سياسة الانفتاح التي سطرتها المحكمة والتفاعل مع الأوساط العلمية الأكاديمية داخل وخارج البلاد، بغرض نشر الثقافة الدستورية والتعريف بمختلف اختصاصات المحكمة الدستورية كمؤسسة رقابية.

وأشارت في هذا السياق إلى أنه من الضروري بعد أربع سنوات من تنصيب المحكمة الدستورية بتاريخ 18 نوفمبر 2021, “الوقوف أمام حصيلة تجربة هذه المؤسسة المستحدثة لمناقشة الدور الذي لعبته في ضمان احترام الدستور بمساهمة وإشراك الأسرة الأكاديمية الجامعية وكذا العاملين في سلك العدالة من قضاة ومحامين”.

وتعقد أشغال هذا اللقاء في جلسات عمل تفاعلية ينشطها أعضاء من المحكمة الدستورية وأساتذة جامعيون بهدف بعث نقاش عميق وتفكير بناء حول مختلف المحاور المتعلقة بالرقابة الدستورية ورقابة المطابقة وآلية الدفع بعدم الدستورية، إضافة إلى اختصاص المحكمة الدستورية في مجال تفسير أحكام الدستور.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة