République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تشارك بإثيوبيا، في الندوة القانونية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

image_print

يشارك وفد من المحكمة الدستورية، بأديس أبابا (إثيوبيا)، في الندوة القانونية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

بدعوة من مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بالشراكة مع المحكمة العليا والدستورية لإثيوبيا, وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضوا المحكمة، السيد بحري سعد الله والسيدة نايت قاسي وردية, في أشغال الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025″.

ويتناول المشاركون خلال أشغال هذه الندوة، موضوع “الدستورانية وبناء الدولة في إفريقيا”، حيث سيلقي السيد سعد الله، مداخلة نيابة عن السيدة عسلاوي، تحت عنوان: “من الدستورانية التقليدية إلى الدستورانية الحديثة: النموذج الجزائري”، يستعرض فيها مسار الدستورانية في الجزائر على مدى ستة عقود، وصولا إلى نقطة تحول جوهرية، أسست لدولة القانون وتقييد السلطة بالدستور، من خلال تعزيز العدالة الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وتوسيع مجال الحقوق والحريات لتمتد إلى حقوق الأجيال القادمة.

وتهدف الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر إلى دراسة العلاقة بين الدستورانية وبناء الدولة في الدول الافريقية، مع التركيز على كيفية مساهمة الأطر الدستورية في ترسيخ الحكم الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة، وتحليل دور المفسرين الدستوريين في النهوض بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الدول الافريقية، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه الدستورية الفعالة في إفريقيا.

 ويشارك في هذه الندوة المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، وغير الإفريقية بصفة مراقب، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية ورابطات المجتمع المدني.

يذكر أن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010, بكامبالا ( أوغندا), ليتوج القرار بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بالجزائر بمشاركة (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا إفريقية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة