يشارك وفد من المحكمة الدستورية، بأديس أبابا (إثيوبيا)، في الندوة القانونية الرابعة لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
بدعوة من مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بالشراكة مع المحكمة العليا والدستورية لإثيوبيا, وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية, السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضوا المحكمة، السيد بحري سعد الله والسيدة نايت قاسي وردية, في أشغال الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا, في الفترة الممتدة من 27 إلى 30 نوفمبر 2025″.
ويتناول المشاركون خلال أشغال هذه الندوة، موضوع “الدستورانية وبناء الدولة في إفريقيا”، حيث سيلقي السيد سعد الله، مداخلة نيابة عن السيدة عسلاوي، تحت عنوان: “من الدستورانية التقليدية إلى الدستورانية الحديثة: النموذج الجزائري”، يستعرض فيها مسار الدستورانية في الجزائر على مدى ستة عقود، وصولا إلى نقطة تحول جوهرية، أسست لدولة القانون وتقييد السلطة بالدستور، من خلال تعزيز العدالة الدستورية وإنشاء محكمة دستورية وتوسيع مجال الحقوق والحريات لتمتد إلى حقوق الأجيال القادمة.
وتهدف الندوة القانونية الرابعة للمؤتمر إلى دراسة العلاقة بين الدستورانية وبناء الدولة في الدول الافريقية، مع التركيز على كيفية مساهمة الأطر الدستورية في ترسيخ الحكم الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة، وتحليل دور المفسرين الدستوريين في النهوض بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء الدول الافريقية، إلى جانب تحديد التحديات التي تواجه الدستورية الفعالة في إفريقيا.
ويشارك في هذه الندوة المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية الأعضاء في المؤتمر، وغير الإفريقية بصفة مراقب، وكذا المنظمات الإقليمية والدولية ورابطات المجتمع المدني.
يذكر أن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010, بكامبالا ( أوغندا), ليتوج القرار بميلاد مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية خلال المؤتمر التأسيسي المنعقد يومي 7 و 8 مايو 2011 بالجزائر بمشاركة (25) محكمة ومجلس دستوري ومحكمة عليا إفريقية.






















