نظمت منظمة المحامين بولاية غليزان، ومجلس قضاء غليزان بالتعاون مع المحكمة الدستورية، يوم 30 ديسمبر 2025، يوم دراسي، حول “ضمان الحريات وتكريس حق الدفاع في ظل المستجدات التشريعية”، وذلك مستوى دار الثقافة بالولاية.
ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار تعزيز الثقافة القانونية ونشر قيم المواطنة الدستورية، مع الاستجابة للحاجة الملحة من أجل مواكبة التطورات التشريعية الأخيرة التي شهدها النظام القانوني الجزائري.
يهدف هذا اليوم الدراسي، إلى تسليط الضوء على الضمانات الدستورية والقانونية للحريات الأساسية وحق الدفاع، وذلك باعتبارهما من أساسيات دولة القانون والمؤسسات.
وتعكس مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية، في تأطير أشغال اليوم الدراسي، حرص المحكمة الدستورية على الإضطلاع بمهمتها، التي ترمي إلى تعميم الثقافة الدستورية وتعميق الوعي بمنظومة الحقوق والحريات، فضلا عن تجسيد التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات، خدمة للمنظومة القانونية الوطنية.
وقد شهد هذا الحدث العلمي، مشاركة واسعة من قبل المحامين والقضاة، فضلا عن عدد من الباحثين وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن القانوني، مما يوفر المناخ الملائم للحوار البنّاء وتبادل الخبرات والرؤى حول الإشكاليات القانونية الراهنة.










































































































