République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

نتنظيم يوم دراسي في ولاية غليزان، حول : ضمان الحريات وتكريس حق الدفاع في ظل المستجدات التشريعية

image_print

نظمت منظمة المحامين بولاية غليزان، ومجلس قضاء غليزان بالتعاون مع المحكمة الدستورية، يوم 30 ديسمبر 2025، يوم دراسي، حول “ضمان الحريات وتكريس حق الدفاع في ظل المستجدات التشريعية”، وذلك مستوى دار الثقافة بالولاية.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي، في إطار تعزيز الثقافة القانونية ونشر قيم المواطنة الدستورية، مع الاستجابة للحاجة الملحة من أجل مواكبة التطورات التشريعية الأخيرة التي شهدها النظام القانوني الجزائري.

يهدف هذا اليوم الدراسي، إلى تسليط الضوء على الضمانات الدستورية والقانونية للحريات الأساسية وحق الدفاع، وذلك باعتبارهما من أساسيات دولة القانون والمؤسسات.

وتعكس مشاركة أعضاء من المحكمة الدستورية، في تأطير أشغال اليوم الدراسي، حرص المحكمة الدستورية على الإضطلاع بمهمتها، التي ترمي إلى تعميم الثقافة الدستورية وتعميق الوعي بمنظومة الحقوق والحريات، فضلا عن تجسيد التعاون المثمر بين مختلف المؤسسات، خدمة للمنظومة القانونية الوطنية.

وقد شهد هذا الحدث العلمي، مشاركة واسعة من قبل المحامين والقضاة، فضلا عن عدد من الباحثين وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن القانوني، مما يوفر المناخ الملائم للحوار البنّاء وتبادل الخبرات والرؤى حول الإشكاليات القانونية الراهنة.

المحكمة الدستورية تفتح ابوابها امام وفد من أعضاء البرلمان الطفل الجزائري

image_print

في خطوة تعكس التزام المحكمة الدستورية بتنشئة جيل واع بقيم المواطنة والممارسة الديمقراطية، فتحت المحكمة الدستورية، يوم 23 ديسمبر2025، أبوابها أمام وفد من أعضاء البرلمان الطفل الجزائري المنتخبين، وذلك في اليوم الموالي من تنصيبهم الرسمي بمقر المجلس الشعبي الوطني.

وقد كانت هذه الزيارة فرصة للوفد الزائر للقاء رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، وأعضاء المحكمة وإطاراتها، أين تلقى الوفد عرضا مفصلا وشروحات وافية حول المهام الدستورية والصلاحيات المخولة المحكمة الدستورية، والدور المحوري الذي تضطلع به.

وشملت الزيارة جولة في مختلف مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية، بما في ذلك قاعة الجلسات، قاعة المحاضرات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة.

وفي ختام الزيارة، تم عرض فيديو تعريفي تناول مفهوم الدستور ومضمونه. كما استعرض الدساتير الجزائرية عبر محطاتها التاريخية، إلى جانب تقديم لمحة موجزة عن المحكمة الدستورية وتشكيلتها واختصاصاتها.

دلائل العظمة في الثورة التحريرية الجزائرية، محور ندوة من تنظيم المحكمة الدستورية

image_print

الثورة التحريرية الجزائرية، نشطها المؤرخ والباحث الأكاديمي، الأستاذ الدكتور مزيان سعيدي، بحضور رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.

وبهذه المناسبة، تم عرض فيلم يوثق جرائم الاستعمار الفرنسي، تزامنا مع مناقشة البرلمان لمقترح قانون يتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مما يعد خطوة سيادية تعكس وفاء الجزائر لتضحيات الشهداء والتزاما ثابتا بحماية الذاكرة الوطنية وصون كرامة الأمة.

وقد جرت الندوة في جو من الإثراء المعرفي والاهتمام الكبير، حيث أتاحت للحاضرين فرصة الاطلاع على جوانب تاريخية هامة واستلهام الدروس والعبر من الملحمة التحريرية الخالدة.

 

المحكمة الدستورية تشارك بإيطاليا في الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون

image_print

ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، شارك عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، في أشغال الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة (145)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، المنعقدة بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، من 11 إلى 13 ديسمبر 2025.

 تناولت هذه الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين، والتعديلات الدستورية، وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري. كما شارك السيد عضو المحكمة الدستورية في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي، والسلطة القضائية لدولة القانون.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم واحد وستون (61) دولة، من بينها الجزائر.

للتذكير، فقد انضمت الجزائر إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.

إحياء الذكرى الرابعة والستون لأحداث 11 ديسمبر 1960، وذكرى الإعتداء الارهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية

image_print

تحي المحكمة الدستورية الذكرى الخامسة والستون لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 التاريخية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافضا للاستعمار ومطالبا بالاستقلال. وقد شكّلت هذه الأحداث محطة مفصلية أكدت للعالم قوّة ووحدة وإصرار الشعب الجزائري على تقرير مصيره، وإنهاء حقبة الاستعمار الطويل.

تتزامن هذه المناسبة، مع الذكرى الثامنة عشرة للإعتداء الإرهابي الجبان، الذي استهدف مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقاً)، بتاريخ 11 ديسمبر 2007، حيث وضعت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، إستذكارا لذلك، إكليلا من الزهور في النصب التذكاري المخلّد للحادث الأليم، ترحما على أرواح الضحايا، وذلك بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، أين تم الوقوف دقيقة صمت، وتلاوة فاتحة الكتاب. وقد جسّدت هذه المراسم قيم الوفاء والتضحية، وأكدت على التلاحم والوفاء لأبناء الجزائر الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن.

لتبقى هذه الذكرى المزدوجة، جسرا يربط بين تضحيات الماضي وصمود الحاضر وستظل حيّة في وجدان الأجيال، جيلا بعد جيل، في مسيرة مستمرة نحو المجد والحرية.

 

تنظم المحكمة الدستورية بالمدية، يوما دراسيا، حول ترقية الحقوق والحريات في دستور 2020

image_print

نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “يحيى فارس” بالمدية، يوم الأربعاء، يوما دراسيا حول ترقية الحقوق والحريات في دستور 2020.

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنته جامعة “يحيى فارس”, أكد عضو المحكمة الدستورية, عبد الوهاب خريف, أن دستور 2020 أبرز أهمية الحقوق والحريات ” إنطلاقا من إيماننا الراسخ بأن كرامة المواطن هي أساس الشرعية الدستورية”.

وأوضح ذات المتحدث أن “دستور 2020 يعد تجسيدا لإرادة دستورية عميقة في تعزيز الرقابة الفعالة على دستورية القوانين والتنظيمات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات”.

وأضاف السيد خريف أن الوثيقة الدستورية “وسعت نطاق الحقوق والحريات بإضافة حقوق جديدة تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع”.

كما أشار إلى أن مهمة المحكمة الدستورية تتمثل في “ترجمة النصوص القانونية والمبادئ إلى قرارات دستورية ملزمة تضمن حماية فعالة للحقوق، سواء كانت مدنية، سياسية، اقتصادية أو اجتماعية”.

تضمن اليوم الدراسي مداخلات تناولت دور المحكمة الدستورية في ضمان الحقوق والحريات والأحكام المتعلقة بإجراءات الدفع بعدم دستورية القرارات القضائية والحماية القانونية لحق الطفل في الجنسية ضمن التشريع الجزائري.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة