République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظيم يوم دراسي حول مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

image_print

نظمت المحكمة الدستورية بالشراكة مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم 4 ديسمبر2025 , يوما دراسيا تحت عنوان “مجالات التكامل والتعاون  بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وفي كلمتها الافتتاحية أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن الجزائر “كانت من بين الدول التي انتبهت إلى حساسية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث عمد المؤسس الدستوري، من خلال دستور سنة 2020, الذي بادر به رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على تعزيز الحماية الدستورية للبيانات ذات الطابع الشخصي و وضع ضمانات صريحة تتعلق بصون الحياة الخاصة للمواطن”.

وأضافت  رئيسة المحكمة الدستورية، أن ذلك يندرج في إطار سعي رئيس الجمهورية إلى “تكريس منظومة متكاملة للحقوق والحريات، ضمانا لسيادة الفرد على بياناته، وحرصا على مواجهة المخاطر المتزايدة التي يفرزها التحول الرقمي”.

و تابعت في هذا السياق بأن المادة 47 من دستور 2020 أقرت “حق كل شخص في حماية حياته الخاصة وشرفه، وجعل لكل شخص الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت، مع منع المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية”، و جعل حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي “حقا أساسيا”.

وذكرت رئيسة المحكمة الدستورية، أن دستور 2020، الذي “أسس لرؤية الجزائر الاستراتيجية لحماية الـمعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي”، كان متبوعا بقانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم، الذي “عزز ثقة المواطن في المنظومة الرقمية”.

وفي سياق متصل تطرقت رئيسة المحكمة الدستورية، الى الأدوار المنوطة بالمحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مبرزة “العمل التكاملي بين المؤسستين من خلال حرصهما على ضمان احترام الحقوق المكفولة دستوريا”.

 للإشارة، فقد حضر اليوم الدراسي، مسؤولين في الدولة، الى جانب ممثلين عن مختلف القطاعات والهيئات.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة