République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تنظم المحكمة الدستورية ببومرداس، يوما دراسيا، حول دور المحكمة الدستورية في صيانة القانون

image_print

نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس يوم 10 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول دور المحكمة الدستورية في صيانة القانون.

 

وأبرزت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، في كلمة لها قرأها السيد نصر الدين صابر عضو المحكمة الدستورية، أن “رئيس الجمهورية أطلق إصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة وشاملة كانت أولى محطاتها أن بادر بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء 2020 مؤسسا بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة وتوازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق وحريات المواطنين ويكرّس استقلالية القضاء ومبادئ الحوكمة النزيهة وأخلقة الحياة العامة“.

كما تطرقت لدور وصلاحيات المحكمة الدستورية في “مجال ضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية والفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وتفسير أحكام الدستور وكذلك الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات ومطابقتها للدستور والنظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية والتشريعية والإستفتاء“.

وقالت السيد عسلاوي: “اليوم ونحن ننعم بالسلم والأمان والاستقرار، يجب علينا جميعا أن نستلهم من بطولات شهداء الثورة التحريرية ومجاهديها، قيم الوحدة والأخوة لدى الشعب الجزائري وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن البلاد وسيادتها ووحدتها“.

وأجمع المتدخلون في هذا اللقاء على غرار عمار بوضياف عضو المحكمة الدستورية والأستاذ سعيد أوصيف من جامعة بومرداس وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية، السيد بن صغير، على أهمية التعديلات الجديدة للدستور الجزائري الذي كرس مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال محكمة دستورية.

 وأضاف المتدخلون أن الجزائر تجاوزت من خلال قوانينها التشريعية الدستورية مسألة الرقابة السياسية من خلال المحكمة الدستورية ودعمتها بصلاحيات واسعة بالإحتكام والرجوع إلى الدستور ونفي أي تعارض قد يحصل بين القوانين العضوية والقوانين العادية، لافتين إلى أن هذه المحكمة الدستورية أصبحت تمارس صلاحياتها بشكل حيادي ومستقل.

تضمن اليوم الدراسي مداخلات تناولت دور المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور وحماية الحقوق والحريات وضمانات اللجوء إلى المحكمة الدستورية ومشاركة المحكمة في جودة الصياغة الدستورية ودور هذه المحكمة في ضبط نشاط المؤسسات الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة