نظمت المحكمة الدستورية، بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة “يحيى فارس” بالمدية، يوم الأربعاء، يوما دراسيا حول ترقية الحقوق والحريات في دستور 2020.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنته جامعة “يحيى فارس”, أكد عضو المحكمة الدستورية, عبد الوهاب خريف, أن دستور 2020 أبرز أهمية الحقوق والحريات ” إنطلاقا من إيماننا الراسخ بأن كرامة المواطن هي أساس الشرعية الدستورية”.
وأوضح ذات المتحدث أن “دستور 2020 يعد تجسيدا لإرادة دستورية عميقة في تعزيز الرقابة الفعالة على دستورية القوانين والتنظيمات، بما يضمن حماية الحقوق والحريات”.
وأضاف السيد خريف أن الوثيقة الدستورية “وسعت نطاق الحقوق والحريات بإضافة حقوق جديدة تتماشى مع المعايير الدولية وتطلعات المجتمع”.
كما أشار إلى أن مهمة المحكمة الدستورية تتمثل في “ترجمة النصوص القانونية والمبادئ إلى قرارات دستورية ملزمة تضمن حماية فعالة للحقوق، سواء كانت مدنية، سياسية، اقتصادية أو اجتماعية”.
تضمن اليوم الدراسي مداخلات تناولت دور المحكمة الدستورية في ضمان الحقوق والحريات والأحكام المتعلقة بإجراءات الدفع بعدم دستورية القرارات القضائية والحماية القانونية لحق الطفل في الجنسية ضمن التشريع الجزائري.






























