ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، شارك عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، في أشغال الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة (145)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، المنعقدة بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، من 11 إلى 13 ديسمبر 2025.
تناولت هذه الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين، والتعديلات الدستورية، وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري. كما شارك السيد عضو المحكمة الدستورية في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي، والسلطة القضائية لدولة القانون.
وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم واحد وستون (61) دولة، من بينها الجزائر.
للتذكير، فقد انضمت الجزائر إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.








