République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تشارك بإيطاليا في الدورة ال145 للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون

image_print

ممثلا عن رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، شارك عضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، في أشغال الدورة الخامسة والأربعين بعد المائة (145)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، المنعقدة بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، من 11 إلى 13 ديسمبر 2025.

 تناولت هذه الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين، والتعديلات الدستورية، وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري. كما شارك السيد عضو المحكمة الدستورية في اجتماعات اللجان الفرعية حول القانون الدولي، والسلطة القضائية لدولة القانون.

وتعتبر اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، جهازا استشاريا لمجلس أوروبا، تُعنى بالمسائل الدستورية وتعزيز دولة القانون والديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، كما تسهر على توفير الاستشارات القانونية للدول الأعضاء فيها، حيث تضم واحد وستون (61) دولة، من بينها الجزائر.

للتذكير، فقد انضمت الجزائر إلى اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية) سنة 2007، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعايير والممارسات الفضلى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة