في خطوة تعكس التزام المحكمة الدستورية بتنشئة جيل واع بقيم المواطنة والممارسة الديمقراطية، فتحت المحكمة الدستورية، يوم 23 ديسمبر2025، أبوابها أمام وفد من أعضاء البرلمان الطفل الجزائري المنتخبين، وذلك في اليوم الموالي من تنصيبهم الرسمي بمقر المجلس الشعبي الوطني.
وقد كانت هذه الزيارة فرصة للوفد الزائر للقاء رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، وأعضاء المحكمة وإطاراتها، أين تلقى الوفد عرضا مفصلا وشروحات وافية حول المهام الدستورية والصلاحيات المخولة المحكمة الدستورية، والدور المحوري الذي تضطلع به.
وشملت الزيارة جولة في مختلف مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية، بما في ذلك قاعة الجلسات، قاعة المحاضرات، متحف القضاء الدستوري والمكتبة.
وفي ختام الزيارة، تم عرض فيديو تعريفي تناول مفهوم الدستور ومضمونه. كما استعرض الدساتير الجزائرية عبر محطاتها التاريخية، إلى جانب تقديم لمحة موجزة عن المحكمة الدستورية وتشكيلتها واختصاصاتها.
































