احتضنت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026، ندوة تمحورت حول موضوع “مستقبل الجزائر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وقد جرت هذه الندوة التي نشطها عضو المحكمة الدستورية، السيد مصباح مناس، بحضور رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، وكذا أعضاء هذه الهيئة وإطاراتها وموظفيها، إلى جانب طلبة المدرسة الوطنية للإدارة وكذا المدرسة العليا للعلوم السياسية، ما أضفى على اللقاء طابعا أكاديميا وتكوينيا، يعكس التزام المحكمة الدستورية بالانفتاح على المؤسسات التعليمية والتكوينية.
وقد أتاحت هذه الندوة للحاضرين فرصة الاطلاع على التحديات الإقليمية والدولية والتعمق في فهم الرهانات الاستراتيجية والجيوسياسية الراهنة. كما أسهمت النقاشات في إثراء الموضوع من زوايا مختلفة، مما عزز الوعي بأهمية التفكير الاستراتيجي في رسم مستقبل الوطن.
للإشارة، تندرج هذه الندوة في إطار الندوات الشهرية للمحكمة الدستورية، الرامية إلى تعزيز الحوار الفكري والأكاديمي حول مختلف القضايا الوطنية وتوعية مختلف شرائح المجتمع، لا سيما النخب المستقبلية، بالتحديات التي تواجه الجزائر في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.





























