République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

انعقاد الدورة التاسعة عشرة (19) للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية

image_print

تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتجسيدا لدورها الريادي في تعزيز العمل المؤسسي الإفريقي المشترك وترسيخ دولة القانون، احتضنت الجزائر الدورة التاسعة عشرة (19) للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، في الفترة ما بين 21 و24 يناير 2026، بمشاركة رؤساء وممثلي المحاكم الدستورية والعليا، من مختلف الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي للمؤتمر، إلى جانب جمهورية تركيا بصفة ملاحظ، ودولة ليبيا، بصفتها ضيف شرف.

ويأتي تنظيم المحكمة الدستورية لأشغال الدورة التاسعة عشرة (19) للمكتب التنفيذي، بالشراكة مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، انطلاقا من التعاون المؤسسي الوثيق والرؤية المشتركة، لتطوير العمل القضائي الدستوري على الصعيد الإفريقي.

تناولت هذه الدورة، دراسة واعتماد برنامج العمل لعام 2026، باعتباره الإطار المرجعي الذي يحدّد مسار أنشطة المؤتمر طوال السنة، بما يجسد التوجهات الاستراتيجية للمؤتمر نحو تعزيز مكانته كفضاء متميز للتشاور القضائي والتنسيق المؤسسي على الصعيد الإفريقي، مع إيلاء إهتمام خاص لمتابعة الاستعدادات للجمعية العامة الثامنة المقرر انعقادها في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال هذه السنة. كما تولى المكتب التنفيذي دراسة واعتماد التقرير الأدبي والمالي لسنة 2025، الذي يشمل عرضا شاملا للأنشطة العلمية والفعاليات الدولية التي شارك فيها المؤتمر، إلى جانب الوضع المالي للمنظمة ومدى تنفيذ الميزانية المعتمدة.

كما ناقش المكتب التنفيذي، آفاق التعاون مع الاتحاد الإفريقي، في مجال دعم المؤسسات الدستورية وتعزيز سيادة القانون، وعقد لقاء يجمع القاضيات الإفريقيات، لدراسة الإشكاليات والتحديات المهنية التي تعترض مسيرتهن، وبحث السبل العملية لتجاوزها، وإطلاق الطبعة الثانية لـمسابقة جائزة أحسن أطروحة، إلى جانب إطلاق برنامج طموح، يهدف إلى مرافقة بعض المجالس والمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، لتصميم مواقع إلكترونية خاصة بها.

للإشارة، شارك في هذه الدورة، أعضاء من المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، من ضمنها المحكمة العليا والدستورية في زيمبابوي، بصفتها رئيسة المؤتمر للفترة الممتدة بين 2024 و2026، والمجالس والمحاكم الدستورية والعليا، لكل من الجزائر، ومصر، وجنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، والغابون، والصومال، وموزمبيق.

وعلى هامش أشغال الدورة، عقدت جلسة تفاعلية رفيعة المستوى ، حول العلاقات الوظيفية بين السلطات العمومية و المؤسسات الدستورية، نشتطها كل من السيدة وردية نايت قاسي، عضو المحكمة الدستورية، والسيدين نصر الدين بن طيفور، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، وعبد المليك مزهودة، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، إضافة إلى أعضاء من المحكمة الدستورية، السادة عمار عباس وعمار بوضياف و عليان بوزيان، لمناقشة الإطار الدستوري للعلاقات المؤسسية، على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2020، و إبراز آليات التوازن المؤسسي والتكامل الوظيفي بين الهيئات الدستورية، في إطار منظومة ديمقراطية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وتعاونها، وترسيخ الاستقرار المؤسسي والدستوري.

إن احتضان الجزائر لهذه الدورة، يتجاوز البعد التنظيمي، ليؤكد مكانتها المرموقة وانخراطها الفعلي في تكريس الديمقراطية ومعايير الحكم الراشد في القارة الإفريقية. ويأتي هذا الدور، إمتدادا لرسالتها التاريخية كصاحبة المبادرة في تأسيس هذا الصرح القاري، منذ أن تبنى الاتحاد الإفريقي مقترحها في قمة كامبالا، أوغندا، سنة 2010، ليتوّج هذا القرار، بميلاد المؤتمر في دورته التأسيسية بالجزائر سنة 2011، وتكريسها منذ ذلك التاريخ مقرا لأمانته العامة الدائمة، ومنارة مرجعية للعدالة الدستورية في القارة الإفريقية.

أهم ما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيسة المحكمة الدستورية

أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، أن انعقاد الدورة التاسعة عشرة للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية يعكس الإرادة المشتركة لترقية العدالة الدستورية وتعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري.

وأوضحت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، أن هذه الدورة الهامة تكتسي دلالة خاصة لكونها تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وهو ما يعكس العناية التي توليها الدولة الجزائرية، في أعلى مستوياتها، لترقية العدالة الدستورية ودعم التعاون القضائي الإفريقي.

وأكدت في هذا السياق أن هذه الدورة، تجسد الإيمان العميق بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئات القضائية الدستورية في ترسيخ دولة القانون، وصون سمو الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد، لاسيما في ظل التحولات المتسارعة والتحديات المتنامية التي تشهدها القارة الإفريقية.

وأبرزت السيدة رئيسة المحكمة الدستورية، حرص الجزائر، على دعم كل المبادرات الرامية إلى تكريس استقلالية القاضي الدستوري وتعزيز مكانته، باعتباره الضمان لتوازن السلطات والحارس الأمين للمشروعية الدستورية والآلية الأساسية لحل الخلافات بين السلطات.

واعتبرت أن التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية، شكل محطة مفصلية في المسار الدستوري للجزائر، إذ جاء استجابة لتطلعات الشعب الجزائري في تعميق دولة الحق والقانون، حيث اشارت إلى أن استحداث المحكمة الدستورية يُعد من أبرز ما جاء به هذا التعديل، باعتباره خيارا دستوريا استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بالرقابة الدستورية وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

أبرز ما جاء في الكلمة الختامية لرئيسة المحكمة الدستورية

أكدت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، على دعم الجزائر الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، حيث أبرزت أن انعقاد هذه الدورة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تعكس الارادة السياسية لتعزيز دولة القانون، كما تمثل رسالة واضحة على التزام الجزائر الثابت بمرافقة المؤتمر، ودعم مساعيه الرامية إلى توطيد الحكامة الدستورية، وتعزيز التكامل القضائي داخل القارة الإفريقية.

وأشارت رئيسة المحكمة الدستورية، إلى أن هذه الدورة أفضت إلى جملة من النتائج الهامة، التي تبين نضج هياكل المؤتمر وانتظام آلياته، مع إجراء تقييم موضوعي لما تم إنجازه والوقوف على المكتسبات المحققة، في جو من الشفافية والمسؤولية، بما يعزز حوكمة المؤتمر ويضمن استدامة برامجه وانشطته.

وبالمناسبة، ثمنت رئيسة المحكمة الدستورية، إطلاق الطبعة الثانية من مسابقة جائزة أفضل أطروحة دكتوراه في أحد المواضيع الدستورية، تقديرا للجهود البحثية المتميزة، ودعما لجهود الشباب الإفريقي، إلى جانب مشروع تزويد عدد من المحاكم العليا والدستورية الإفريقية بمواقع إلكترونية خاصة بها، تعزيزا للشفافية وترسيخا لآليات عمل المحكمة الرقمية في أفريقيا.

صور الإفتتاح

صور الجلسة التفاعلية

صور الدورة التاسعة عشرة (19) للمكتب التنفيذي

صور العلاقات الثائية

التغطية الإعلامية

فيديو الجلسة التفاعلية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة