استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، رئيس مجلس التحقيق الدستوري لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية، السيد تيودروس ميهرت كبيدي.
ويندرج هذا اللقاء في إطار االلقاءات الثنائية التي تعقدها رئيسة المحكمة الدستورية مع رؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
كما شكّل اللقاء فرصة لاستعراض متانة العلاقات التاريخية القائمة بين الجزائر وإثيوبيا، وترجمة فعلية للتطلعات المشتركة نحو تعميق أوجه التعاون المؤسسي في المجالين القضائي والدستوري، إسهامًا في تعزيز منظومة دولة القانون والمؤسسات على مستوى القارة الإفريقية.













