بدعوة كريمة من المحكمة الدستورية لأنغولا، وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، مرفوقا بإطار من المحكمة الدستورية، في المنتدى الدستوري الأول حول موضوع ” حقوق وضمانات النساء الشابات والأطفال الأفارقة”، يومي 2 و3 فيفري 2026، بالعاصمة الأنغولية، لواندا، الذي سيجمع المحاكم والمجالس الدستورية والنيابات العامة وصناع القرار والسياسات، إلى جانب الشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني.
ينعقد هذا المنتدى في سياق قاري حاسم، حيث أصبح تعزيز حماية الحقوق الأساسية للنساء الشابات والأطفال الأفارقة، ضرورة ملحة لبناء مستقبل أكثر عدلا وأمنا في إفريقيا، حيث يشكل مبادرة قارّية طموحة، تسعى إلى إنشاء فضاء متخصص للتفكير العميق والتبادل القضائي البنّاء والعمل الجماعي الفعّال.
وبالمناسبة، ألقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، كلمة أبرز من خلالها، المراحل التي خطتها بلادنا في ظل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، والتي بموجبه لم تعد حماية الطفل والمرأة، مجرد خيار تشريعي، بل أضحت واجبا إلزاميا على الدولة.
ويتطلع المشاركون من خلال هذا المنتدى، إلى تحقيق مخرجات نوعية، تشمل تبادل الخبرات والرؤى بين المؤسسات القضائية الإفريقية، مما يساهم في تعزيز التبادل القضائي القاري، وبناء قدرات الفاعلين المؤسساتيين. كما سيعمل على توجيه العمل الدستوري والقضائي الإفريقي، نحو حماية أكثر فعالية لحقوق النساء الافريقيات الشابات والأطفال.
ويمثل هذا الحدث خطوة نوعية في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى القاري، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الدستورية الإفريقية في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وضمان تمتعها بكامل حقوقها الأساسية، وليكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تتمتع فيه كل إمرأة شابة وكل طفل إفريقي، بكامل حقوقهم في بيئة آمنة وعادلة.



















