République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

مشاركة المحكمة الدستورية في المنتدى الدستوري الأول حول موضوع ” حقوق وضمانات النساء الشابات والأطفال الأفارقة”

image_print

بدعوة كريمة من المحكمة الدستورية لأنغولا، وبتكليف من رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، يشارك عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، مرفوقا بإطار من المحكمة الدستورية، في المنتدى الدستوري الأول حول موضوع ” حقوق وضمانات النساء الشابات والأطفال الأفارقة”، يومي 2 و3 فيفري 2026، بالعاصمة الأنغولية، لواندا، الذي سيجمع المحاكم والمجالس الدستورية والنيابات العامة وصناع القرار والسياسات، إلى جانب الشركاء الدوليين وممثلي المجتمع المدني.

ينعقد هذا المنتدى في سياق قاري حاسم، حيث أصبح تعزيز حماية الحقوق الأساسية للنساء الشابات والأطفال الأفارقة، ضرورة ملحة لبناء مستقبل أكثر عدلا وأمنا في إفريقيا، حيث يشكل مبادرة قارّية طموحة، تسعى إلى إنشاء فضاء متخصص للتفكير العميق والتبادل القضائي البنّاء والعمل الجماعي الفعّال.

وبالمناسبة، ألقي عضو المحكمة الدستورية، السيد عبد الحفيظ أوسكين، كلمة أبرز من خلالها، المراحل التي خطتها بلادنا في ظل التعديل الدستوري للفاتح من نوفمبر 2020، والتي بموجبه لم تعد حماية الطفل والمرأة، مجرد خيار تشريعي، بل أضحت واجبا إلزاميا على الدولة.

ويتطلع المشاركون من خلال هذا المنتدى، إلى تحقيق مخرجات نوعية، تشمل تبادل الخبرات والرؤى بين المؤسسات القضائية الإفريقية، مما يساهم في تعزيز التبادل القضائي القاري، وبناء قدرات الفاعلين المؤسساتيين. كما سيعمل على توجيه العمل الدستوري والقضائي الإفريقي، نحو حماية أكثر فعالية لحقوق النساء الافريقيات الشابات والأطفال.

ويمثل هذا الحدث خطوة نوعية في مسيرة تعزيز حقوق الإنسان على المستوى القاري، ويؤكد الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم الدستورية الإفريقية في حماية الفئات الأكثر ضعفا، وضمان تمتعها بكامل حقوقها الأساسية، وليكون نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل، تتمتع فيه كل إمرأة شابة وكل طفل إفريقي، بكامل حقوقهم في بيئة آمنة وعادلة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة