استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، سفير جمهورية مصر العربية، السيد عبد اللطيف اللايح، وذلك في إطار زيارة مجاملة أداها لها.
وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام وعدد من أعضاء المحكمة، تناول الجانبان عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف الميادين، مع إيلاء عناية خاصة لمجال القضاء الدستوري الذي يمثل ركيزة أساسية في البناء المؤسسي لكلا البلدين.
وتم التطرق أيضا إلى التعاون القائم بين المحكمة الدستورية ونظيرتها المصرية وما تقوم به المؤسستين دعما للعدالة الدستورية في القارة الإفريقية بالنظر لخبرتهما الرائدة في المجال.
وبالمناسبة أشاد السفير المصري بنجاح تنظيم الدورة التاسعة عشر (19) لاجتماع المكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقد بالجزائر ما بين 21 و24 يناير الفارط، والذي، عزز الدور الريادي للجزائر في نشر الثقافة الدستورية وترسيخ دولة القانون”.
وأشار البيان إلى أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض أهم الترتيبات المرتبطة باجتماع القاهرة التاسع، رفيع المستوى، لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، حول موضوع التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا المصرية ما بين 6 و9 فبراير الجاري.

























