République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رئيسة المحكمة الدستورية تشارك بالقاهرة، في اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية

image_print

 تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، في الفترة ما بين 6 و9 فيفري الجاري بالقاهرة، في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.

مشاركة السيدة عسلاوي في هذا الاجتماع، رفقة أعضاء من المحكمة الدستورية، تأتي تلبية لدعوة من رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، المستشار بولس فهمي إسكندر.

وسيتطرق المشاركون خلال أشغال اجتماع القاهرة إلى التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا من خلال ثلاث جلسات تتضمن محاور ومواضيع عديدة، حيث تخصص الجلسة الأولى، برئاسة السيدة عسلاوي، لمناقشة موضوع استقلال القضاء الدستوري.

كما تشارك المحكمة الدستورية أيضا في أشغال هذه الجلسة بورقة بحثية يقدمها عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، يستعرض من خلالها التجربة الجزائرية في هذا المجال. فيما تتطرق الجلسة الثانية إلى “التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي”.  والجلسة الثالثة لمسألة “حدود اختصاص القضاء الدستوري”.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحديات الراهنة التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما في ذلك مسائل الرقابة الدستورية وحماية البيانات الشخصية والتوازن بين السلطات وغيرها من القضايا المحورية. كما سيمنح فرصة ثمينة للتشاور وتنسيق المواقف بين المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتطلعاتها نحو العدالة والديمقراطية.

مشاركة المحكمة الدستورية في هذا الاجتماع، تأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها في القارة ومناقشة القضايا المشتركة التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي وبلورة رؤى مشتركة تساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في القارة الإفريقية.

و على هامش اشغال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إلتقت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، كل من :

رئيس المحكمة الدستورية لمملكة إسبانيا، السيد كانديدو كوندي بومبيدو (Candido CONDE-PUMPIDO)

رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا الشمالية، السيد داركو كوستادينوفسكي (Darko KOSTADINOVSKI)

رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية السنيغال، السيدة أميناتا لي نداي (Aminata Ly Ndiaye)

جرت اللقاءات بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية، أين تم بحث التعاون في مختلف الميادين، لا سيما في مجال القضاء الدستوري، الى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الدستورية على المستوى الافريقي و الدولي، بما يساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وتعزيز سيادة القانون.

اللقاءات الثنائية

الصور

التغطية الإعلامية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة