تشارك رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، في الفترة ما بين 6 و9 فيفري الجاري بالقاهرة، في الاجتماع التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
مشاركة السيدة عسلاوي في هذا الاجتماع، رفقة أعضاء من المحكمة الدستورية، تأتي تلبية لدعوة من رئيس المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، المستشار بولس فهمي إسكندر.
وسيتطرق المشاركون خلال أشغال اجتماع القاهرة إلى التحديات التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا من خلال ثلاث جلسات تتضمن محاور ومواضيع عديدة، حيث تخصص الجلسة الأولى، برئاسة السيدة عسلاوي، لمناقشة موضوع استقلال القضاء الدستوري.
كما تشارك المحكمة الدستورية أيضا في أشغال هذه الجلسة بورقة بحثية يقدمها عضو المحكمة الدستورية، عمار بوضياف، يستعرض من خلالها التجربة الجزائرية في هذا المجال. فيما تتطرق الجلسة الثانية إلى “التحديات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي”. والجلسة الثالثة لمسألة “حدود اختصاص القضاء الدستوري”.
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحديات الراهنة التي تواجه القضاء الدستوري في إفريقيا، بما في ذلك مسائل الرقابة الدستورية وحماية البيانات الشخصية والتوازن بين السلطات وغيرها من القضايا المحورية. كما سيمنح فرصة ثمينة للتشاور وتنسيق المواقف بين المؤسسات القضائية الدستورية الإفريقية، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية وتطلعاتها نحو العدالة والديمقراطية.
مشاركة المحكمة الدستورية في هذا الاجتماع، تأتي في إطار التزامها الثابت بتعزيز التعاون القضائي الإفريقي وتبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها في القارة ومناقشة القضايا المشتركة التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي وبلورة رؤى مشتركة تساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات في القارة الإفريقية.
و على هامش اشغال اجتماع القاهرة التاسع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، إلتقت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، كل من :
رئيس المحكمة الدستورية لمملكة إسبانيا، السيد كانديدو كوندي بومبيدو (Candido CONDE-PUMPIDO)
رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية مقدونيا الشمالية، السيد داركو كوستادينوفسكي (Darko KOSTADINOVSKI)
رئيسة المجلس الدستوري لجمهورية السنيغال، السيدة أميناتا لي نداي (Aminata Ly Ndiaye)
جرت اللقاءات بحضور أعضاء من المحكمة الدستورية، أين تم بحث التعاون في مختلف الميادين، لا سيما في مجال القضاء الدستوري، الى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الدستورية على المستوى الافريقي و الدولي، بما يساهم في تطوير العمل القضائي الدستوري وتعزيز سيادة القانون.





























