نشّط مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، نصر الدين بن طيفور، يوم 16 فيفري 2026، بمقر المحكمة الدستورية، ندوة حول موضوع “الإطار القانوني للتعديل الدستوري في الجزائر.
وخلال هذه الندوة، التي جرت بحضور رئيسة المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، وأعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها، تناول السيد بن طيفور مختلف الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بآليات التعديل الدستوري في الجزائر، مستعرضا الإجراءات المنصوص عليها في دساتير الجزائر والضمانات الدستورية التي تحكم هذه العملية مع التركيز بشكل خاص على الثوابت الوطنية والمبادئ الراسخة التي لا يجوز المساس بها.
وقد عرفت هذه الندوة حضور أساتذة في القانون الدستوري وطلبة المدرسة العليا للقضاء وكلية الحقوق والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية العلوم السياسية.
وأضفى على اللقاء طابعا أكاديميا وتكوينيا، يعكس إلتزام المحكمة الدستورية، بالانفتاح على المؤسسات التعليمية والتكوينية، حيث أتاحت للحاضرين فرصة الاطلاع على مختلف الأبعاد والجوانب المتعلقة بالآليات والإجراءات القانونية المنظمة للتعديلات الدستورية في الجزائر. كما شهدت نقاشا ثريا، ما ساهم في تعميق الفهم حول موضوع الندوة، وإثراء المعرفة الدستورية لدى الحضور.































