إستقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السّيدة ليلى عسلاوي، اليوم 17 فيفري 2026، بمقر المحكمة الدستورية، سعادة سفير جمهورية إندونيسيا لدى الجزائر، السيد شليف أكبر تجندرانيغرات، الذي أدى لها زيارة وداع، بمناسبة انتهاء مهامه في الجزائر.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب السيد الأمين العام، أشاد الطرفان بمتانة العلاقات المتميزة بين الجزائر وإندونيسيا، ، عن تقديرها البالغ للجهود التي بذلها السفير الإندونيسي، طوال فترة عمله في الجزائر، والتي أسهمت في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، لاسيما في مجال القضاء الدستوري.
من جهته، عبّر السفير الإندونيسي عن خالص شكره وإمتنانه العميق للاستقبال الحار، مثمنا مستوى التعاون والعلاقات المتميزة التي تجمع بين الجزائر وإندونيسيا، ومعربا عن أمله في مواصلة العمل الثنائي والرقي به إلى مستويات أعلى.
كما نوّه سعادة السفير، بالدور المحوري والهام الذي تضطلع به المحكمة الدستورية الجزائرية، في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وبالمنجزات التي حققتها المحكمة الدستورية في مجال تعزيز الوعي الدستوري ونشر الثقافة الدستورية.





















