ممثلا عن المحكمة الدستورية، شارك السيد بحري سعد الله، عضو المحكمة الدستورية، ، في أشغال الدورة السادسة والأربعين بعد المائة (146)، للجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، التي أنعقدت بمدينة البندقية، بجمهورية إيطاليا، يومي 06 و07 مارس 2026.
تناولت هذه الدورة جملة من المواضيع المتعلقة بالتطورات الدستورية والتشريعية في عدد من الدول الأعضاء، لا سيما ما يتصل بمشاريع القوانين، والتعديلات الدستورية، وإبداء الرأي في بعض المسائل ذات الطابع الدستوري.
و قد كان لعضو المحكمة الدستورية، السيد بحري سعد الله، لقاءا جانبيا مع السيدة مارتا كرطابيا، رئيسة لجنة البندقية المنتخبة خلال الدورة 145، مقدما لها تهاني رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، و تمنياتها الخالصة بالنجاح خلال عهدتها.







