République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

آراء 2026

image_print

رأي رقم 01 ر.ت.د/ م.د / 2026 مؤرخ في 28 رمضان عام 1447 الموافق 18 مارس سنة 2026، يتعلق بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على الإخطار الوارد من رئيس الجمهورية بتاريخ 17 مارس سنة 2026، إعمالاً للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور، المقيّد بأمانة ضبط المحكمة الدستورية في التاريخ نفسه تحت رقم 2026/02، والذي عرض بموجبه على المحكمة الدستورية مشروع قانون يتضمن التعديل الدستوري” بغرض إبداء رأيها المعلل بشأن تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 من الدستور، وكذا تتميم أحكامه بمادة 226

– وبناء على الدستور، لا سيما الفقرتان 14 و 15 من الديباجة، وكذا المواد : الأولى و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 34 و 56 و 87 و 89 و 91 و 93 و 114 و 121 و 134 و 138 و 145 و 151 و 163 )الفقرة الأولى) و 180 و 181 و 191 و 219 و 221 و 223 منه

 – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبعد الاستماع للأعضاء المقررين

تدلي المحكمة الدستورية بالرأي المعلّل الآتي بيانه :

أولا : فيما يخص الإجراء الخاص بتعديل الدستور

– حيث أن المؤسس الدستوري خوّل بموجب المادة 221 من الدستور، لرئيس الجمهورية إصدار القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان، شريطة صدور رأي معلّل للمحكمة الدستورية مفاده أن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ، ولا يمس، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية – حيث أن إخطار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية بغرض إبداء رأيها المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، جاء تطبيقا للمادة 221 من الدستور.

ثانيا : فيما يخص المواد موضوع التعديل أو التتمة

1 فيما يخص المادة 87 المحررة كالآتي :

يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن :

-…………………………………………………….

– يثبت مستوى تعليميا،

………………………(الباقي بدون تغيير)…………………………….

– حيث أن إضافة شرط المستوى التعليمي للمترشح لمنصب رئيس الجمهوريّة، أمر يفرضه سمو المركز الدستوري لهذا المنصب، فهو من يجسد وحدة الأمة، وسيادة الدولة، ووحدة ترابها ، و هو من يحمي ا الدستور، ويسهر على احترامه طبقا للمادة 84 من الدستور، ويشرف على حسن إدارة شؤون الدولة داخليا و خارجيا، في الظروف الـعـاديـــة والاستثنائية، ويضفي عقلنة على الحق في الترشح دون المساس بجوهره ، كونه شرطا مبنيا على معايير موضوعية ومنطقية

– حيث أن اشتراط المستوى التعليمي يتناسب مع جسـامـة الـمـهـام الدستورية المسندة لرئيس الجمهورية، لا سيما تلك المحددة في المواد 91 و 92 و 180 (الفقرة (2) و 142 و 148 والمواد من 97 إلى 100 من الدستور، وهي المهام التي تستوجب توفر مستوى تعليمي في المترشح، بما يجعله قادرا على استيعاب كل القضايا المصيرية للأمة، واتخاذ القرارات المتناسبة معها.

وبالنتيجة، فإن إدراج هذا الشرط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية لا يمس البتة بالحقوق والحريات، لا سيما مبدأ المساواة بين الراغبين في الترشح.

2- فيما يخص المادة 89 المحررة كالآتي :

“يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاً، بحضور الهيئات العليا في الأمة، وإطارات الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، تؤدى الـيـمـيـن الدستورية أمام مجلس الأمة،

يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين”.

– حيث أن هذا التعديل ينسجم انسجاما تاما مع المبادئ العامـــــة الـتــــي تحكم المجتمع الجزائري، لاسيمـــاتلـك المنصـــوص عليها في المادة 7 من الدستور التي أقرت أن الشعب مصدر كل سلطة ، وأن السيادة الوطنية ملك له وحده، وكذلك في المادة 8 التي بينت أن الشعب يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها ويمارسها أيضا بواسطة ممثليه المنتخبين

– حيث أن تحديد هذا التعديل للجهة التي تؤدي أمامها اليمين الدستورية، وهي البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معاء وبحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، وإطارات الدولة – ، يعكس مكانة ممثلي الشعب في الدستور، ويعزز النظام الديمقراطي والجمهوري في الدولة.

– حيث أن هذا التعديل لم يمس بمكانة المحكمة العليا في الإشراف على مراسم أداء اليمين ممثلة برئيسها الأول، الذي يتولى ، استنادا للحكم المعدّل ، تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية المنتخب

– حيث أن الممارسة الدستورية رسخت قاعدة دستورية عرفية مفادها تولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية للقسم عليها، فإنّ دسترة هذه القاعدة العرفية المستقرة، من شأنه ضبط أداء اليمين الدستورية بتحديد تلاوتها من قبل الرئيس الأول للمحكمة العليا ترسيما للعرف الدستوري المستقر عليه،

– حيث أن أداء الـيـمـيـن أمـام الـبـرلـمـان لا يـرتـب أيـة مـسـؤولـيـة سياسية لرئيس الجمهورية أمامه، بل يبقى فقط مسؤولاً امام الشعب الذي انتخبه، لا سيما وأنه ملزم عند انتهاء عهدته بردها للشعب صاحب السيادة الأصيل، ومن ثم يلتزم كغيره من الراغبين في الترشح، بإيداع ملف ترشح جديد حال رغبته في الترشح لعهدة ثانية.

وبالنتيجة، فإن هذا الحكم الدستوري لا يضيف التزاما جديدا على عاتق رئيس الجمهورية، ولا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية

– حيث أنه ومراعاة لما سبق ذكره، فإن التعديل الوارد على المادة 89 أعلاه، يتماشى مع الدستور نصا وروحا ويدعم المركز الدستوري للبرلمان باعتباره مؤسسة دستورية تضم ممثلي الشعب على مستوى غرفتيه، فضلا على أنه يعزز العلاقات الوظيفية بين رئيس الجمهورية والبرلمان

حيث وعلاوة على ذلك، فإن هذا التعديل يضع حكما جديدا يتعلق بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني أين يؤدي رئيس الجمهورية استثناء في هذه الحالة، الـيـمـيـن أمــام مجلس الأمة، ضمانا لاستمرارية المؤسسات الدستورية وتفاديا لأي فراغ مؤسساتي من شأنه تعطيل مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه.

3- فيما يخص المادة 91 المطة (11) المحررة كالاتي :

” يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بـالـسـلـطــات والصلاحيات الآتية :

-…………………………………………………………………………………………………………

(11) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية مسبقة.

………………………………………..الباقي بدون تغيير………………………………………”

– حيث أن الحكم الجديد الذي يقضي بإمكانية تسبيق موعد الانتخابات المحلية، إلى جانب الانتخابات الرئاسية موضوع الحكم الأول ، وكذا تسبيق الانتخابات التشريعية المنصوص عليه في المادة 151 من الدستور، يهدف إلى توحيد الأحكام المرتبطة بذات المسألة، تفاديا لأي تمييز بين إمكانية تسبيق الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم شمول الانتخابات المحلية بذات الإجراء، وهو وضع غير مبرر ولا يرتكز على مسوغات تؤيد وجوده

– حيث أن هذا التعديل يحقق انسجامــــا بين الأحكام المتعلقة بمختلف الاستحقاقات الانتخابية الوطنية منها والمحلية، ويخضعها لذات الإجراء والحكم بما يحقق في النهاية جودة الأحكام الدستورية.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البنة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية، التوازنـــات الأسـاسـيـــة للسلطات والمؤسسات الدستورية.

4- فيما يخص المادة 93 (الفقرة (3) المحررة كالأتي :

” يـمـكـن لـرئـيـس الجمهورية أن يفوّض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بعضا من صلاحياته.

لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في : (…………….. …..) اللجوء إلى الاستفتاء، وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية قبل أوانها”،

– حيث أن هذا التعديل يندرج ضمن سياق توحيد الأحكام المتعلقة بمختلف العمليات الانتخابية، بهدف تحقيق الانسجام فيما بينها، فضلا على أنه يتوافق مع مضمون المادة 91 (المطة (11) أعلاه في صيغتها المعدلة، والتي أجازت الرئيس الجمهورية أن يقرر إجراء انتخابات مسبقة رئاسية أو تشريعية أو محلية، فكان لزاماً فيما خص ضبط سلطته في التقويض، شمول عدم جواز تفويض تقرير الانتخابات التشريعية والمحليــة قبل أوانها، على حد سواء ، مـنـــا لأي تمييز في الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

5 فيما يخص المادة 121 المحررة كالآتي :

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ينتخب ثلثا (32) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية

……………………………………………………. الباقي بدون تغيير……………………………………………………………………………………………..

– حيث أن هذا التعديل يستند على المعيار الديمغرافي التحديد عدد المقاعد المخصصة لكل ولاية في مجلس الأمة. على أن يتراوح بين مقعد واحد على الأقل، ومقعدين (2)، على الأكثر ، تبعا لعدد سكان كل ولاية تكريسا لمبادئ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليها في المادة 16 من الدستور،

– حيث أن الانتقال من معيار المساواة في التمثيل بين الولايات في مجلس الأمة بمقعدين (2) لكل ولاية، كقاعدة عامة، إلى معيار التفاوت السكاني من ولايـــة لأخرى، يستجيب لمقتضيات العدالة التمثيلية التي تعتمد مبدأ الـتـنـاســب بـيـن عــدد الـمـقـاعــد الـمـطـلـوب شـغـلـهـا عـن كل دائــــرة انتخابية وعدد سكانها، على أن يعود للمشرع تقدير معيار عدد السكان الذي يتم على أساسه تحديد عدد المقاعد المخصص لكل ولاية في مجلس الأمة.

– وبالنتيجة، فإنّ هذا التعديل لا يـمـس الـبـتـة بـالـمـبـادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، ولا بحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما.

6 فيما يخص المادة 134 المحررة كالأتي :

“يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه، يُنتخب رئيس مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط

المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور “.

– حيث أن هذا التعديل يرمي إلى تحقيق الاستقرار في منصب رئيس مجلس الأمة، دون إخضاعه لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة كل ثلاث (3) سنوات تطبيقا للمادة 122 الفقرة (3) ضمانا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرة البرلمانية المكتسبة من رئاسة مجلس الأمة

– حيث أن تحديد مدة رئاسة مجلس الأمة بست (6) سنوات، مرده المركز الدستوري الذي يتمتع به، لا سيما المادة 94 الفقرة (2) من الدستور التي خوّلته صراحة رئاسة الدولة بالنيابة في حالة الشغور، ومن ثم كان لزاما أن ينفرد هذا المركز بحكم دستوري خاص، فيما تعلق باستنفاذ المدة كاملة، وهذا بتمام ست (6) سنوات، ومثل هذا التعديل كفيل بتحقيق الاستقرار والاستمرارية لمؤسسات الدولة.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

7- فيما يخص المادة 138 المحررة كالأتي :

 “يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تبتدئ خلال شهر سبتمبر، وتنتهي بعد عشرة (10) أشهر من

افتتاحها.

………………………………………………………………………………الباقي بدون تغيير……………………………………………………………………”

– حيث أن النص الأصلي (المادة  138) حدد بـدايـــة اجتماع البرلمان في دورته العادية في اليـوم الـثـانـــــي مــن شـــهـــــر سبتمبر، وأن هذا التحديد يشكل قيدا زمنيا لم تراع معه الحالات التي قد يتعذر معها افتتاح الدورة العادية للبرلمان في اليوم المقرر لها

– حيث أنّه ما دام الحكم يتعلق ببداية دورة برلمـانيـــة عادية، فإنه يتعين مراعاة أن يكون الموعد الدستوري المتعلق بافتتاحها أكثر مرونة للتكيف مع أي ظرف طارئ.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

  1. فيما يخص المادة 145 المحررة كالآتي :

” مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه ……….. . بدون تغيير حتى إلا بموافقة الحكومة.

في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة، الفصل نهائيا. و في هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو إذا تعذر ذلك بالنص الأخير الذي صوت عليه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة.

يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة”.

– حيث أن غرفتي البرلمان تمتلكان السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه في حدود الاختصاصات التي حددها الدستور لكل غرفة طبقا للمادة 114 (الفقرة (2)، ممّا يبرر إعادة صياغة المادة 145 موضوع التعديل، تحقيقا للتوازن والتكافؤ بين غرفتي البرلمان في حالة الخلاف بينهما، مع أخذ بعين الاعتبار جهة إيداع النص محل الخلاف

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

9- فيما يخص المادة 180 المحررة كالاتي :

” يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.

يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.

يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :

– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس

– رئيس مجلس الدولة

– النائب العام لدى المحكمة العليا

خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم، حسب التوزيع الآتي :

* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) مـن الـنـيـابـة الـعـامـة،

* ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)

* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضیان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة، ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1).

* ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختارهما رئيس الجمهورية. واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه.

يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله “.

– حيث أن هذا التعديل يتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بإعادة إدراج عضوية النائب العام لدى المحكمة العليا في تشكيلته، مراعاة للصفة، باعتبار أن مركزه الوظيفي يمثل صدارة “القضاء الواقف” في المحكمة العلياء وهو ما يندرج ضمن سياق انسجام التمثيل في المجلس الأعلى للقضاء. تحقيقا للتوازن في التمثيل داخل هذه الهيئة.

– حيث أن هذا التعديل يتضمن أيضا الاستغناء عن عضوية قاضيين من التشكيل النقابي للقضاة، وعضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

– حيث أن العمل النقابي يتنافى واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، لا سيما في ظل احتمالية تعدد التمثيل النقابي، الذي ينحصر دوره في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للقضاة، بينما يتجلى دور المجلس الأعلى للقضاء في تسيير المسار المهني للقضاة ومساءلتهم تأديبيا، عند الاقتضاء، مما يتعيّن معه الاستعاضة عنه بالقضاة المنتخبين عن مختلف الجهات القضائية والمقدر عددهم بخمسة عشر (15) قاضيا،

– حيث أن الجمع بين التمثيل النقابي والعضوية في المجلس الأعلى للقضاء، قد يخلق وضعية تعارض مصالح محتملة من شأنها أن تؤثر على حياد المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة مهامه.

– حيث أن مشروع التعديل يستبعد كذلك عضوية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تشكيلة المجلس الأعلى

للقضاء، على اعتبار أن مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمحددة في المادة 212 من الدستور لا تنسجم ومهام المجلس الأعلى للقضاء، مما يجعل عضوية رئيسه لا تمت بصلة لمهام المجلس الأعلى للقضاء.

– حيث أن التعديل يهدف في مضمونه إلى تحسين التمثيل داخل المجلس الأعلى للقضاء، وتسهيل ممارسة المهام المنوطة به، بما يضمن احترام المبادئ الدستورية الأساسية، وعلى رأسها استقلال القضاء، لا سيما تعزيز التمثيل القضائي في التشكيلة.

وبالنتيجة، فإنّ استبعاد كل من عضوي التمثيل النقابي للقضاة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، لا يؤثر على استقلاليته كضمانة لاستقلالية القاضي. ولا يمس، بأي كيفية التوازنـــــــات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية.

10- فيما يخص المادة 181 المحررة كالآتي :

” يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي. يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء “. – حيث أن هذا التعديل يتضمن الانتقال من نظام الرأي المطابق إلى نظام الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بسلطة رئيس الجمهورية في التعيين في الوظائف القضائية النوعية، وهو ما لا ينطوي على أي مساس باختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الذي يظل الجهة الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء ومتابعة المسار المهني للقضاة،

– حيث أن عدم إخضاع مراسيم رئيس الجمهورية الخاصة بتعيين قضاة في مناصب نوعية للرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، يتماشى مع الاختصاصات الدستورية الخالصة له والمخولة له حصريا في تعيين القضاة طبقا للمادة 92 (الفقرة الأولى ، المطة (8) من الدستور.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس بمهام المجلس الأعلى للقضاء الذي يبقى في هذا المجال بالذات هيئة استشارية ولا يمس، بأي كيفية التوازنات بين السلطات والمؤسسات الدستورية.

11- فيما يخص المادة 202 المحررة كالأتي :

” تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.

————————————————–،

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة.

تضمن الإدارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة”.

– حيث أن دسترة “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” في التعديل الدستوري لسنة 2020 في المواد من 200 إلى 203 ضمن الباب الرابع المعنون بـ “مؤسسات الرقابة” تعتبر مكسباً ديمقراطيا أثمره الحراك الشعبي الأصيل، مما يتعين معه تعزيز استقلاليتها في مجال الرقابة على شفافية ونزاهة العمليات الانتخابية، وما يقتضيه من تفرغ هذه السلطة لمهمة الرقابة الفعالة دون إرهاقها بصلاحيات التحضير المادي لمختلـ ف العمليات الانتخابيـــــــة والاستفتائية.

– حيث أن إضافة عبارة ” أو النهائية حســب الـحـالـــة ” يندرج ضمن توضيح مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخـابـــات بـخـصـوص إعلان نتائج مختلف الانتخابات والاستفتاءات، تمييزا بين حالة الإعلان عن النتائج المؤقتة وحالة إعلان النتائج النهائية،

– حيث أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تختص بإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، في حين يقتصر دورها على إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات، التي يبقى اختصاص إعلان نتائجها النهائية للمحكمة الدستورية حصريا طبقا للمادة 191 من الدستور،

– حيث أن التعديل يتضمن، بالإضافة إلى تعزيز وتوسيع مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرقابية، إسناد التحضير المادي للانتخابات إلى الإدارة حتى تتفرغ السلطة الوطنية لمهامها الدستورية، انسجاما مع كونها مؤسسة دستورية ذات مهمة رقابية في المقام الأول، تضمن شفافية ونزاهة مختلف العمليات الانتخابية

– حيث أن الإدارة الانتخابية في النظم المقارنة تأخذ عدة أشكال ونماذج ، فقد تتكفل بها جهة حكومية، أو سلطة مستقلة، أو تكون مختلطة بين الجهتين أو عدة جهات تنفرد كل منها بجانب من جوانب العمليات الانتخابية

– حيث أن هذا التعديل تم بموجبه إسناد الجوانب المادية واللوجيستية المرتبطة بسير العملية الانتخابية إلى الإدارة، بما يندرج في إطار إعادة ضبط توزيع الاختصاصات بين مختلف الهيئات المتدخلة في تنظيم الانتخابات

– حيث أن هذا الحكم الجديد لا يستهدف المساس بجوهر الاستقلالية المقرّرة دستوريا للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإنما يرمي إلى إضفاء مزيد من الوضوح في تحديد المسؤوليات الوظيفية بين الجهة المكلفة بالرقابة والجهات الإدارية التي تتولى ، بحكم طبيعتها التنظيمية ووسائلها البشرية والمادية، توفير الشروط التقنية واللوجيستية اللازمة لتنظيم الاقتراع

– حيث أن إسناد التحضير المادي للإدارة يستهدف إعادة تنظيم العلاقات الوظيفية بين المتدخلين في العملية الانتخابية من بدئها إلى نهايتها لا يمس بمعايير شفافية ونزاهة الانتخابات والرقابة عليها

– حيث أن إسناد الجوانب المادية واللوجيستية إلى الإدارة يسهم كذلك في ترشيد استعمال الموارد العمومية بالنظر إلى ما تقتضيه هذه الجوانب من إمكانات بشرية ومادية دائمة تتوافر بطبيعتها لدى المرافق الإدارية، في حين يظل نشاط السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرتبطاً أساسا بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية ابتداء من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة، الأمر الذي يتيح تفادي ازدواجية الهياكل والوسائل، ويعزز متطلبات الفعالية والحوكمة الرشيدة للمال العام

– حيث أن هذا التوزيع الوظيفي للاختصاصات لا يفضي إلى تجريد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من صلاحياتها الجوهرية في التحضير والتنظيم والتسيير والإشراف والرقابة، وضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية والإعلان عن نتائجها المؤقتة أو النهائية، حسب الحالة، ومن ثم فإن التعديل، من حيث طبيعته ومضمونه يظل ذا طابع تنظيمي بحت، يستهدف تحسين آليات إدارة الانتخابات وتوضيح الأدوار المؤسسية للهيئات المعنية.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتّة بالحقوق والحريات وضماناتها ولا بأي كيفية التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات الدستورية.

12 فيما يخص المادة 224 المحررة كالأتي :

” تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية.

يجب على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلتها تغيير، بموجب هذا الدستور، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه بالنسبة لتشكيلة مجلس الأمة، يستمر الأعضاء المنتخبون من الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير بموجب أحكام المادة 121 اعلاه في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر أحكام هذا الدستور في الجريدة الرسمية”.

– حيث أن الحكم الدستوري الجديد جاء بعبارة “أجل معقول” بدل ” أجل أقصاه سنة واحدة” المذكورة في النص الأصلي، وهوما يندرج ضمــــن تـطــويـر جـــــودة الأحكـــــام الدستورية، لا سيما و أن هذا الحكم الانتقالي يكفل ضمــان استمرارية النشاط الوظيفي للمؤسسات والهيئات الدستورية التي طرأ عليها تعديل إلى غاية تعويضها بالهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية.

– حيث أن هذا التعديل يهدف الى تحقيق حكامة إجرائية تتجلى بوضوح في الفقرة المستحدثة ضمن ذات المادة التي جاء فيها: “على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلها تغيير بموجب أحكام هذا الدستور، التطابق معها فور نشرها في الجريدة الرسمية “.

– حيث أن مفردة “فور” الواردة في النص أعلاه، تنـــم عن نية المؤسس الدستوري في ضرورة التعجيل، قدر الإمكان بإعادة تشكيل المؤسسات والهيئات التي طرأ عليها تعديل حسب المستجد الدستوري وما حمله من أحكام بهدف التطابق معه، وهو حكم يندرج ضمن سياق جودة الأحكام الدستورية،

– حيث أن هذا التعديل يؤسس لمواصلة عهدة الأعضاء المنتخبين عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغيير نتيجة تقسيم إقليمي جديد، مما يحقق تمثيل الولايات المستحدثة في مجلس الأمة، في انتظار انتخاب ممثليها عند أول تجديد نصفي يلي نشر هذا التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، وهو ما لا يتعارض مع العدالة التمثيلية بحكم طابعه الانتقالي المؤقت.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة، بأي كيفية التوازنات الأساسية بين السلطات والمؤسسات

الدستورية.

13– فيما يخص المادة 226 المستحدثة المحررة كالآتي :

” في حالة استحداث ولايات جديدة، يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، باستثناء الرئيس، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة، ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها و حسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم “.

– حيث أن هذا الحكم الانتقالي يحمل في مضمونه وأبعاده نظرة استشرافية تتعلق بإمكانية زيادة عدد الولايات، كما يستهدف في جوهره تعميم تمثيل كل الولايات على المستوى الوطني ضمـــن هـيـكـل مـجـلس الأمة، وبحظوظ واحدة، بما يحقق في الأخير توسيع نطاق المشاركة التمثيلية وشموليتها، تناسبا مع عدد سكان كل ولاية الذي أقرته المادة 121 في صيغتها المعدلة،

– حيث أن هذا الحكم الانتقالي يستند إليه كلما لزم الأمر في التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات المستحدثة عند أول تجديد نصفي، إعمالا لقاعدة مستقرة تضمن استمرارية مؤسسات الدولة وتسد فراغا مؤسساتيا بتوفير سند دستوري لإجراء عملية التجديد النصفي أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة بالنسبة لممثلي الولايات المستحدثة.

– حيث أن صلب التعديل المستحدث فيما خص هذا الحكم، يساير مبدأ الأمن القانوني المنصوص عليه في ديباجة الدستور والفقرة (4) من المادة 34 منه ، ويتعلق بالتمثيل في مجلس الأمة في حال زيادة عدد الولايات، بما يكفل لهم نفس الحظوظ الممنوحة للمنتخبين على مستوى الولايات الأخرى

– حيث أن هذا الحكم الانتقالي يضع قاعدة واقعية تعيد التأسيس لآلية القرعة عند أول تجديد نصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين في الولايات التي يمكن أن تستحدث في المستقبل تفاديا لأي غموض.

وبالنتيجة، فإن هذا التعديل لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

لهذه الأسباب :

تدلي المحكمة الدستورية بالرأي المعلّل الآتي بیانه:

أولا : القول والتصريح أن الإجراء الخاص بمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري جاء موافقا للمادة 221 من الدستور.

ثانيا : القول والتصريح أن مواد مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية طبقا للمواد 193 و 219 و 221 من الدستور. والمتمثل في تعديل المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 ، و كذا المادة 226 المستحدثة لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس، بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية. مما يمكن رئيس الجمهورية من إصدار مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

ثالثا : يبلغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية.

رابعا : ينشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقدتين يومي  27 و 28 رمضان عام 1447 الموافق 17 و 18 مارس سنة .2026

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

 

– عباس عمار، عضوا،

– بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– عبد الوهاب خريف، عضوا

– بوزيان عليان، عضوا،

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة