في إطار مساعي المحكمة الدستورية، الرامية إلى نشر الثقافة الدستورية، وترسيخها في أوساط المجتمع وفي نفوس الناشئة، أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 26 مارس 2026، على حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، في طبعتها الرابعة، المنظّمة تحت شعار “الدستور وعي وإلتزام”، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.
وجرت مراسم حفل التكريم، بحضور رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، وكذا عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب أعضاء المحكمة الدستورية، وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية.
إن تنظيم هذه المسابقة الوطنية في نسختها الرابعة، الشاملة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، لدليل راسخ على الاهتمام الذي توليه المحكمة الدستورية، لنشر الثقافة الدستورية في أوساط الناشئة، بوصفها ركيزة أساسية في تكوين المواطن الواعي بحقوقه الدستورية المكفولة، والمدرك لواجباته تجاه مجتمعه ووطنه.
ويأتي هذا التوجه المؤسسي، تجسيدا لإنفتاح المحكمة الدستورية المتواصل على المجتمع ومؤسسات الجمهورية، غرسا لروح المواطنة الحقة، وتعزيزا للقيم الوطنية الأصيلة في وجدان النشء الصاعد، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون.
وقد عرفت هذه الطبعة، مشاركة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي على مستوى أربع وثلاثين (34) مديرية تربية، تفَوّق فيها ستة عشر (16) تلميذا وتلميذة، من ولايات الجزائر و جيجل و الشلف وبسكرة و ورڨلة و وهران و المدية وغرداية وإن صالح و المسيلة.
في هذا الإطار أكدت السيدة عسلاوي في كلمة لها بالمناسبة، أن تربية الأبناء وتلقينهم قيم الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن مسؤولية الجميع، وبأن المحكمة الدستورية إسهاما منها في نشر الثقافة الدستورية في أوساط الناشئين بصفة عامة، تواصل بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية تنظيم هذه المسابقة الوطنية، في طبعتها الرابعة تحت شعار “الدستور وعي والتزام”، بالإضافة إلى تشجيعهم على “التشبث بالقيم الحضارية للأمة وبالهوية الوطنية، وكذا للإسهام في ترقية ثقافتهم القانونية وحسهم المدني.
كما كشفت عن استحداث ” البوابة الدستورية للناشئين”، يكتشف من خلالها تلاميذ المدارس الدستور والمحكمة الدستورية، وذلك تحت مسمى “البوابة الدستورية للناشئين”، في دلالة قوية بأهمية تزويد الناشئة بقيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المفدى، باعتبارهم خزان الأمة ومستقبلها، وأملها في رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.

































































