République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تكريم التلاميذ الفائزين في الطبعة الرابعة من المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول “الدستور والمواطنة”

image_print

في إطار مساعي المحكمة الدستورية، الرامية إلى نشر الثقافة الدستورية، وترسيخها في أوساط المجتمع وفي نفوس الناشئة، أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم 26 مارس 2026، على حفل تكريمي لفائدة التلاميذ المتفوقين في المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية حول موضوع “الدستور والمواطنة”، في طبعتها الرابعة، المنظّمة تحت شعار “الدستور وعي وإلتزام”، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية.

وجرت مراسم حفل التكريم، بحضور رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير التربية الوطنية، ورئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، وكذا عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب أعضاء المحكمة الدستورية، وممثلين عن الهيئات والمؤسسات الوطنية.

إن تنظيم هذه المسابقة الوطنية في نسختها الرابعة، الشاملة لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، لدليل راسخ على الاهتمام الذي توليه المحكمة الدستورية، لنشر الثقافة الدستورية في أوساط الناشئة، بوصفها ركيزة أساسية في تكوين المواطن الواعي بحقوقه الدستورية المكفولة، والمدرك لواجباته تجاه مجتمعه ووطنه.

ويأتي هذا التوجه المؤسسي، تجسيدا لإنفتاح المحكمة الدستورية المتواصل على المجتمع ومؤسسات الجمهورية، غرسا لروح المواطنة الحقة، وتعزيزا للقيم الوطنية الأصيلة في وجدان النشء الصاعد، في ظل مبادئ الديمقراطية والعدالة ودولة الحق والقانون.

وقد عرفت هذه الطبعة، مشاركة تلاميذ مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي على مستوى أربع وثلاثين (34) مديرية تربية، تفَوّق فيها ستة عشر (16) تلميذا وتلميذة، من ولايات الجزائر و جيجل و الشلف وبسكرة و ورڨلة و وهران و المدية وغرداية وإن صالح و المسيلة.

في هذا الإطار أكدت السيدة عسلاوي في كلمة لها بالمناسبة، أن تربية الأبناء وتلقينهم قيم الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن مسؤولية الجميع، وبأن المحكمة الدستورية إسهاما منها في نشر الثقافة الدستورية في أوساط الناشئين بصفة عامة، تواصل بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية تنظيم هذه المسابقة الوطنية، في طبعتها الرابعة تحت شعار “الدستور وعي والتزام”، بالإضافة إلى تشجيعهم على “التشبث بالقيم الحضارية للأمة وبالهوية الوطنية، وكذا للإسهام في ترقية ثقافتهم القانونية وحسهم المدني.

كما كشفت عن استحداث ” البوابة الدستورية للناشئين”، يكتشف من خلالها تلاميذ المدارس الدستور والمحكمة الدستورية، وذلك تحت مسمى “البوابة الدستورية للناشئين”، في دلالة قوية بأهمية تزويد الناشئة بقيم المواطنة والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن المفدى، باعتبارهم خزان الأمة ومستقبلها، وأملها في رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة