République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تعديل 2026

image_print

دستور معدل بموجب قانون رقم 26-04 ، يتضمن التعديل الدستوري.

قانون رقم 26-04 مؤرخ في 7 شوال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن التعديل الدستوري.

إن رئيس الجمهورية

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 148 و 219 (الفقرة الأولى) و 221 و 223 منه

– وبعد رأي المحكمة الدستورية المعلل،

– وبعد مصادقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا

يصدر القانون المتضمن التعديل الدستوري الآتي نصه :

المادة الأولى : تعدل وتتمم المواد 87 و 89 و 91 و 93 و 121 و 134 و 138 و 145 و 180 و 181 و 202 و 224 من الدستور، وتتمم أحكامه بمادة 226 ، وتحرر جميعها كما يأتي :

” المادة 87 : يشترط في المترشح لرئاسة الجمهورية أن :

– يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

– لا يكون قد تجنس بجنسية أجنبية،

– يدين بالإسلام

– يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشح،

– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

– يثبت مستوى تعليميا،

-يُثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

……………………………………….الباقي بدون تغيير………………………………………

” المادة 89 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، بحضور الهيئات العليا في الأمة وإطارات الدولة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.

يتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا تلاوة نص اليمين الدستورية على رئيس الجمهورية.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين “.

” المادة 91 : يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخوّلها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :

(1) هو القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية، ويتولّى مسؤولية الدفاع الوطني،

(2) يقرّر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان

(3) يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها،

(4) يرأس مجلس الوزراء

(5) يعين الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة وينهي مهامه

(6) يتولى السلطة التنظيمية

(7) يوقع المراسيم الرئاسية،

(8) له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها،

9) يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

(10) يستدعي الهيئة الناخبة

11) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية مسبقة

12) يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها،

(13) يسلّم أوسمة الدولة ونياشينها وشهاداتها التشريفية “.

” المادة 93 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوّض للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بـعـضـاً من صلاحياته.

لايجوز بأي حال من الأحوال، أن يـــــفـوض رئيـــــس الجمهورية سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين لم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

لا يجوز ان يفوض سلطته في اللجوء إلى الاستفتاء وحل المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية أو المحلية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصـــــــوص عليها في المواد 91 و 92 و من 97 إلى 100 و 102 و 142 و 148 و 149 و 150 من الدستور “.

” المادة 121 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري.

ينتخب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعد (1) أو بمقعدين (2) عن كل ولاية، حسب عدد سكانها، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

يعين رئيس الجمهورية الثلث (3/1) الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية “.

” المادة 134 : يُنتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

مع مراعاة أحكام المادة 122 أعلاه، يُنتخب رئيس مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ويتعين أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور “.

” المادة 138 : يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، تبتدئ خلال شهر سبتمبر، وتنتهي بعد عشرة (10) أشهر من افتتاحها.

يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الـحـالـة، طـلـب تمديد الدورة العادية. ……………….. الباقي بدون تغيير……………….”

. ” المادة 145 : مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 144 أعلاه ……… .( بدون تغيير حتى) إلا بموافقة الحكومة

في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، بـالـنـص الـذي أعدتـه اللجنة المتساوية الأعضاء أو إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب الحالة.

يسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، طبقا للفقرة السابقة “.

” المادة 180 : يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية  القضاء.

يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.

 يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :

– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،

– رئيس مجلس الدولة.

– النائب العام لدى المحكمة العليا

خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي :

*ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة

*ثلاثة (3) قضاة من مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)

* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضیان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، ومحافظ الدولة (1)

 *ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم، وقاض واحد (1) من النيابة العامة.

– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختار هما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختار هما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه.

يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله “.

المادة 181 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم ومسارهم الوظيفي.

يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.

يسهر على احترام أحكام القانون الاساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا “.

” المادة 202 : تتولى السلطة الوطنية المستقلـــــة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير والإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء ورقابتها.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة أو النهائية للاقتراع، حسب الحالة.

تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.

تضمن الإدارة التحضير المادي للعمليات الانتخابية والاستفتائية.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة “.

” المادة 224 : تستمر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء، في أ مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل معقول من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية.

يجب على المؤسسات والهيئات التي طرأ على تشكيلتها تغيير بموجب هذا الدستور، التطابق معه فور نشره في الجريدة الرسمية.

غير أنه بالنسبة لتشكيلة مجلس الأمة، يستمر الأعضاء المنتخبون عن الولايات التي طرأ على تمثيلها تغييــر بموجب أحكام المادة 121 أعلاه، في ممارسة عهدتهم إلى غاية التجديد النصفي الذي يلي نشر أحكام هذا الدستور في الجريدة الرسمية “.

” المادة 226 : في حالة استحداث ولايات جديدة، يجدد نصف (2/1) أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، باستثناء الرئيس، أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة.

يستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم “.

المادة 2 : ينشر هذا القانون المتضمن التعديـــــــل الدستوري، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة .2026

عبد المجيد تبون

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة