République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 01 / ق .م. د/ ر.م.د /26 مؤرخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور.

image_print

قرار رقم 01 / ق .م. د/ ر.م.د /26 مؤرخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور.

إن المحكمة الدستورية

– بناء على إخطار من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 190 الفقرة (5) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 3 فبراير سنة 2026، والمسجلة بأمانة ضبط المحكمة الدستورية بتاريخ 3 فبراير سنة 2026 تحت رقم 01، وذلك قصد رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور،

– وبناء على الدستور، لا سيما المواد 140 (المطة (5) و 144 (الفقرة (2) و 145 الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4 و 148 و 163 و 165 و 171 و 172 و 173 و 174 و 179 و 180 و 181 و 185 و 190 الفقرة (5) و 194 و 197 (الفقرة (2 و 198 (الفقرتان (2 و 5 منه

– بمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 983-03 المؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو 1998 والمتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 11-12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 القعدة 1443 الموافق 27 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله

-وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

– وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم.

– وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية المعدل والمتخم

– وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم.

– وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم

-وبمقتضى القانون رقم 18-107 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدل والمتمم

وبمقتضى الأمر رقم 09:21 المؤرخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.

وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.

وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022.

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين.

– وبعد المناولة.

من حيث الشكل :

حيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء. موضوع الإخطار الذي بادر الوزير الأول بمشروعه. وعرضه على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة. وتم إبداعه لاحقا لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادتين 143 و 144 (الفقرة (2) من الدستور.

– وحيث أن القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، المعروض على المحكمة الدستورية لرقابة مطابقته للدستور، تم طبقا للمادة 140 (الفقرة (3) من الدستور على إثر المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2025، و مجلس الأمة في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22 جانفي سنة 2026، وهذا خلال الدورة البرلمانية العادية 2025-2026

– وحيث أن إخـطـار رئيس الجمهورية للمحكمـــــة الدستورية بخصوص رقابة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 190 (الفقرة (5) من الدستور، مما يتعين قبوله شكلاً.

من حيث الموضوع :

أولا : فيما يخص عنوان القانون العضوي، موضوع رقابة المطابقة :

– حيث سجلت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة حمل التسمية الآتية : يتضمن القانون الأساسي للقضاء ” ، وهو

ما يتطابق مع مفردات الدستور.

ثانيا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار.

1 البناءات الدستورية :

– حيث أن البناء الدستوري للقانون العضوي موضوع رقابة المطابقة ، وإن أشار لأحكام واردة في الدستور ذات صلة بالنص موضوع الرقابة مثلما تثبتها المحكمة الدستورية، غير أن المشرع أغفل سهوا الإشارة لمواد أخرى هي على قدر كبير من الأهمية، وذات علاقة مباشرة بالقانون العضوي، وكان حريا به الاستناد إليها ضمن سياق التأشيرات، ويتعلق الأمر بما يأتي بيانه :

أ- فيما يخص عدم الاستناد إلى الفقرة 15 من ديباجة الدستور :

– حيث جاء في ديباجة الدستور (الفقرة (15) ما يأتي: ” يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطات

العمومية وضمان الأمن القانوني والديمقراطي”.

– وحيث أنه طبقا للفقرة الأخيرة من ديباجة الدستور تعد هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور، بما يتعين معه

بالنتيجة ، تدارك هذا الأمر بالإشارة للفقرة المذكورة ضمن بناءات النص موضوع رقابة الحال لتأكيدها على ضمان

الدستور لاستقلال العدالة كأحد أهداف هذا القانون

ب فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 24 (الفقرات 2 و 3 و 4) من الدستور :

– حيث أن المادة 24 الفقرة (2 من الدستور، أسست لمبدأ عام يحكم جميع مؤسسات الدولة، مفاده أن الوظائف والعهدات لا يمكن أن تكون مصدرا للثراء، و لا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة، ومثل هذا الحكم، باعتباره التزاما وظيفيا وقانونيا وأخلاقيا عاما و شاملا ، يسري على القضاة، كما يسري على غيرهم من الأعوان العموميين، مما يتعين ذكره ضمن البناءات الدستورية

– حيث أن المادة 24 (الفقرة 3) من الدستور، أو جبت على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي كل حالة من حالات تعارض المصالح، وهو ما يمثل واجبا مهنيا يتعين التقيد به من طرف القضاة، كغيرهم من أعوان الدولة و يدخل تحت عنوان “الواجبات ” ، وبالنتيجة يتعين الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية للنص للصلة الوثيقة مع النص، موضوع رقابة المطابقة

– حيث أن المادة 24 الفقرة (4) من الدستور، أو جبت على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، التصريح بممتلكاته، مما يتعيّن الاستناد إلى الحكم الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية، خاصة وأنه مثبت في المادة 43 من القانون العضوي موضوع الرقابة تحت عنوان “الواجبات”، فضلا على أنه مبين أيضا في المادة 76 من ذات القانون العضوي التي أدرجت عدم التصريح بالممتلكات ” ضمن الأخطاء التأديبية الجسيمة.

ج- فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 25 من الدستور :

– حيث أن المادة 25 من الدستور، نصت على أن القانون يعاقب على كل استغلال للنفوذ والتعسف في استعمال السلطة، ولما كان الأمر كذلك يتعيّن الاستناد إلى هذا الحكم

الوارد في الدستور ضمن البناءات الدستورية.

د فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 27 من الدستور :

– حيث أن المادة 20 الفقرة (2) من القانون العضوي

موضوع رقابة المطابقة نصت صراحة على ما يأتي : “غير أنه يجب على القاضي أن يسلك، عند ممارسة حقه النقابي سلوكا يحفظ هيبة منصبه وشرف ونزاهة القضاء

واستقلاليته ويضمن استمرارية المرفق العام للقضاء “

– حيث أن المادة 28 من القانون العضوي موضوع الإخطار، جاء فيها: “يجب على القاضي أن يصدر أحكامه طبقا لمبادئ الشرعية والمساواة والحياد والا يخضع في ذلك إلا للقانون”.

– وحيث أنه لما كان الأمر كذلك، يتعين الاستناد إلى المادة 27 من الدستور، باعتباره الحكم الذي أسس لمبدأ مساواة المرتفقين من خدمات المرفق العام، وأسس أيضا لمبدأ الاستمرارية، مما يتعين معه الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات الدستورية.

هـ – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 34 من الدستور :

حيث أن الدستور حدد في المادة 164 منه المهمة الأساسية لمرفق القضاء والمتمثلة في حماية المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستور.

– وحيث أن المادة 34 من الدستور ألزمت جميع السلطات والهيئات العمومية، بما فيها السلطة القضائية احترام الحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، وهو ما يفرض الاستناد إلى هذا الحكم ضمن سياق البناءات

الدستورية.

و-فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 36 من الدستور :

– حيث أن المادة 47 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة نصت على ما يأتي : “يشترط في المترشح لمسابقة القضاء ، التمتع بالجنسية الجزائرية”، ولما كان الأمر كذلك وجب الاستناد إلى المادة 36 من الدستور ضمن البناءات الدستورية التي نصت صراحة بأن الجنسية معرّفة بالقانون، هذا فضلا على أن النص موضوع رقابة المطابقة ذكر ضمن المقتضيات القانونية الأمر رقم 70- 86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم ز – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 67 من الدستور :

– حيث أن المادة 67 من الدستور فتحت سبل الالتحاق بوظائف الدولة لكل المواطنين على قدم المساواة، ولما كان القضاء أحد وظائف الدولة، تعين الاستناد إلى هذا الحكم ضمن البناءات الدستورية.

– المقتضيات القانونية :

– حيث تسجل المحكمة الدستورية جملة من التشريعات ذات الصلة الوثيقة بالقانون العضوي موضوع الإخطار، وهي على قدر كبير من الأهمية، تم إغفالها سهوا من جانب المشرع العضوي، ويتعين استدراكها، ويتعلق الأمر بما يأتي :

أ- القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية :

– حيث أن المادة 3 منه جعلت العهدة البرلمانية تتنافى مع مهنة القضاء ، مما يتعين الاستناد إليه ضمن المقتضيات القانونية.

ب القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية :

– حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 34 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، إذ نصت صراحة على ما يأتي : ” يحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سياسي و / أو ممارسة أي نشاط سياسي”، وبالنتيجة تعين ذكر القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية ضمن سياق تأشيرات النص، موضوع الإخطار.

ج الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم :

– حيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس بالنظر لمضمون المادة 35 من القانون العضوي موضوع رقابة المطابقة، والتي نصت صراحة على ما يأتي : ” تتنافى

مهنة القاضي مع ممارسة أية نيابة انتخابية سياسية”،

– وحيث أن الاستناد إلى هذا القانون العضوي يؤسس أيضا بالنظر لمضمون المادة 76 من القانون العضوي رقابة المطابقة، والتي اعتبرت من قبيل الأخطاء Accéder زب سياســـــي أو ممارســـــة نـشــــاط سياسي، وبالنتيجة تعين الاستناد إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ضمن سياق المقتضيات القانونية

ثالثا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار.

– حيث أن الدستور بمقتضى المادة 24 الفقرة (4) منه أوجب على كل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة… التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته. د في نهايتها و أحال إلى القانون تحديد كيفيات تطبيق هذا الحكم الدستوري

– وحيث أن المادة 43 من القانون العضوي موضوع الإخطار، أضافت واجبا جديدا على القاضي يلتزم بموجبه بالتصريح وجوبا بممتلكاته ” عند كل زيادة معتبرة في ذمته المالية ” ، فإن هذا المقتضى وإن كان يبدو فيه إضافة واجب التصريح بممتلكاته في غير الفترات المحددة في الدستور صراحة وهي ” بداية الوظيفة. ………. ونهايتها ” فإن هذه الإضافة المقصود منها حماية القاضي من الشبهات عند كل زيادة طارئة مبررة في ذمته المالية، وبالتالي تعتبر مطابقةللدستور.

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي :

من حيث الشكل :

أولا : إن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانــــــــون العضوي، موضوع الإخطار ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جاءت تطبيقا لأحكام المواد 140 (الفقرة (3) و 143 و 144(الفقرة (2) و 145 (الفقرات الأولى و 2 و 3 و 4)، فهي مطابقة

للدستور.

ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية للمحكمة الدستورية بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، للدستور ، تم تطبيقا لأحكام المادة 190 (الفقرة (5) من الدستور، فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع :

أولا : تصرح المحكمة الدستورية بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساســـي للقضــــاء مـوضـــوع الإخطار، للدستور، مع أخذ ما يأتي بعين الاعتبار :

  1. إضافة البناءات الدستورية الآتية :

– الفقرة 15 من ديباجة الدستور، والمواد 24 الفقرات 2 و 3 و 4 و 25 و 27 و 34 و 36 و 67 منه.

. إضافة التشريعات الآتية :

أ-القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفـر عــام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدّد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

ب-القانون العضوي رقم 2-12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية

جالأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجــب عــــام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

بخصوص مواد القانون العضوي :

– تعد مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستيها المنعقـدتين بتاريخ 23 و 24 شعبان 1447 الموافق 11 و 12 فبراير سنة 2026

 

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

– عباس عمار، عضوا

-بحري سعد الله، عضوا،

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– بوزيان عليان عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا،

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة