في إطار الدورات التكوينية الجهوية التي تنظمها المحكمة الدستورية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول القضاء الدستوري، تحتضن جامعة النعامة، الدورة الأولى خلال الفترة الممتدة من 05 إلى 07 أبريل 2026، والتي يُنشّطها أعضاء من المحكمة الدستورية، إلى جانب نخبة من الخبراء والأساتذة الجامعيين، وتستقطب طلبة الدكتوراه والماستر المتخصصين في القانون الدستوري، المنتسبين إلى الندوة الجهوية لجامعات الغرب، في لقاء علمي يجمع بين الاجتهاد الأكاديمي والخبرة الدستورية العملية.
يأتي تنظيم هذه الدورة الأولى، تجسيدًا لمساعي المحكمة الدستورية، في بسط إشعاعها المعرفي على امتداد الجامعات الوطنية وتكريسًا لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من تكوين متخصص يقوم على التفاعل المباشر بين الطالب الباحث والمحكمة الدستورية، بما يسهم في تأهيل كفاءات قانونية وطنية قادرة على إثراء الفقه الدستوري ودعم مسيرة بناء دولة القانون والمؤسسات.
وتتوزّع محاور هذه الدورة الأولى، على ثلاثة أيام متتالية، يخصّص أوّلها للنظرية العامة للدستور والنظام الدستوري الجزائري، فضلاً عن الرقابة الدستورية متّخذة من المحكمة الدستورية الجزائرية نموذجا. ويتناول اليوم الثاني الحقوقَ الأساسية والحريات العامة، والقضاء الدستوري المقارن، وإجراءات الدفع بعدم الدستورية. فيما يُكرّس اليوم الثالث، للاختصاصات المستحدثة للمحكمة الدستورية، ومناهج التفسير الدستوري وتطبيقاتها في اجتهاد المحكمة الدستورية الجزائرية، إلى جانب المنازعات الانتخابية المعروضة أمامها.































