République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : 2026

image_print

قرار رقم 01 / ق.م.د / 26 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.

إن المحكمة الدستورية،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 128 و 132 منه

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د / 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفـر عـام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه،

– وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022،

– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الأحد أوّل مارس سنة 2026، بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق المنتخب عن قائمة جبهة المستقبل الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، بسبب الاستقالة

– وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 26/87 المؤرخة في 2 مارس سنة 2026 والمسجلة بمصلحة أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية بتاريخ 3 مارس سنة 2026 تحت رقم 2026/01 الرامية إلى إعلان حالة الشغور المقعد النائب فاتح بوطبيق وتعيين النائب المستخلف من نفس القائمة

– وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الأحد أول مارس سنة .2026

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– وبعد المداولة

– حيث أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب بوطبيق والاطلاع على رسالة استقالته،

– حيث أن مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الأحد أول مارس سنة 2026 وصرح بشغور مقعد النائب فاتح بوطبيق، بسبب الاستقالة،

– حيث أن رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان شغور المقعد وموافاته بقرار استخلاف النائب المذكور أعلاه،

– حيث أن طلب الاستقالة المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2026 تحت رقم 2026/195 يُفيد بأن النائب فاتح بو طبيق قدم استقالته من عهدته النيابية

– حيث أن السيد فاتح بوطبيق ، النائب المستقيل منتخب عن قائمة جبهة المستقبل الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة

– حيث أن المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنص على أنه دون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاستقالة، أو حدوث مانع شرعي له أو الإقصاء ، أو التجريد من عهدته الانتخابية، أو بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة للمدة المتبقية من العهدة النيابية”.

– حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، القاضية بأن يصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب، ويبلغه فورا إلى المحكمة الدستورية لإعلان حالة الشغور وتعيين مستخلف المترشح،

-حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د /21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع إلى قائمة حزب جبهة المستقبل الدائرة الانتخابية الجزائر العاصمة، تبين أن المترشح بوزيدي محمد تحصل على 2179 صوتا، وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة ، منا يؤهله لاستخلاف النائب المستقيل فاتح بوطبيق، وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية،

لهذه الأسباب :

تقرر المحكمة الدستورية ما يأتي:

أولا : إعلان شغور مقعد النائب فاتح بوطبيق بسبب الاستقالة.

ثانيا : يُستخلف النائب فاتح بوطبيق بالمترشح بوزيدي محمد، من نفس القائمة الانتخابية للمدة النيابية المتبقية.

ثالثا : تُبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

رابعا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026.

رئيسة المحكمة الدستورية

ليلى عسلاوي

 

– عباس عمار، عضوا

– مصباح مناس، عضوا

– نصر الدين صابر، عضوا

– وردية نايت قاسي، عضوا

– عبد العزيز برقوق، عضوا

– بوزيان عليان عضوا

– عبد الحفيظ أسوكين، عضوا

– عمار بوضياف، عضوا

– أحمد بنيني، عضوا

 

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة