استقبلت رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، اليوم الأربعاء 08 أفريل 2026 بالجزائر العاصمة، وفدا من الضباط المتربصين بالمدارس العليا لوزارة الدفاع الوطني, في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ونشر الثقافة الدستورية وترسيخها.
وتم بالمناسبة تنظيم جلسة حوارية مستفيضة لفائدة الضباط، أطرها أعضاء من المحكمة الدستورية، تناولت بالشرح والتحليل، اختصاصات المحكمة الدستورية وصلاحياتها، وما تضطلع به من مهام جوهرية في ضمان سيادة الدستور وصون الحقوق والحريات.
وشكل هذا الفضاء الحواري فرصة سانحة للضباط المتربصين للانخراط في نقاش مفتوح، أسهم بفاعلية في إثراء مداركهم وتعميق فهمهم لطبيعة العمل المحوري للمحكمة الدستورية، ضمن صرح المنظومة المؤسسية للجمهورية.
وفي ختام الزيارة تمكن الوفد الزائر من الاطلاع الميداني على مرافق المحكمة الدستورية وفضاءاتها، بما في ذلك قاعة الجلسات، قاعة المداولات، المكتبة والفضاء المتحفي، مما مكنهم من الوقوف عن كثب على تنظيم المحكمة وسيرها وطريقة عملها.





























































