République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
تعديل 2026
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
قرارات أخرى
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية تنظم ندوة حول قيم التعايش بالجزائر عبر التاريخ

image_print

نظمت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، ندوة بعنوان “الجزائر قلب المتوسط وجسر الضفتين، قراءة في قيم التعايش والكرامة”، نشطها الأستاذ الجامعي والأمين العام الأسبق للمجلس الإسلامي الأعلى، السيد بومدين بوزيد.

وتهدف هذه الندوة، التي جرت تحت إشراف رئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، بحضور أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها، إلى تجسيد الرسالة المؤسسية للمحكمة الدستورية، والرامية إلى تعزيز الانفتاح على المجتمع ومؤسسات الجمهورية، وذلك في إطار ندواتها الشهرية الهادفة إلى التفاعل مع القضايا الراهنة.

وفي هذا الإطار، تناول السيد بومدين الموضوع من أبعاده التاريخية والحضارية والروحية، وذلك انطلاقا من فكرة محورية مفادها أن مسار الجزائر عبر التاريخ يتجسد في »دبلوماسية الكرامة»، متوقفا عند محطات فارقة في تاريخها, حيث استشهد بالأمير عبد القادر كنموذج في التسامح بين الأديان, وببيان أول نوفمبر 1954.

وفي هذا الصدد، لفت المحاضر إلى أن الجزائر استمدت منظومة قيمها من تراثها العريق وإسلامها المنفتح الداعي إلى التسامح والتعايش، مما أهلها تاريخيا وحضاريا، لأن تكون جسرا بين الضفتين وقلبا للمتوسط، ومرفأ روحيا لإفريقيا، قبل أن يتطرق إلى العلاقة العضوية بين الكرامة والتسامح والتعايش بوصفها منظومة قيمية متكاملة لا تتجزأ.

وقد شهدت هذه الندوة نقاشا علميا، تم خلاله إبراز المكانة الحضارية للجزائر وما تختزنه من إرث عريق وموقع جغرافي استراتيجي وتاريخ نضالي مشرف، ما جعل منها “جسرا حضاريا راسخا بين ضفتي المتوسط”، وحاملة لقيم التعايش والكرامة الإنسانية، في ظل مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون التي يرسيها الدستور الجزائري.

كما عرف هذا اللقاء حضور أساتذة جامعيين وطلبة كليتي العلوم الإسلامية والحقوق (جامعة الجزائر1), وكليتي العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية (جامعة الجزائر2) وكذا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة, علاوة على أساتذة مدرسة العلوم الإسلامية “دار القرآن” لجامع الجزائر.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة